جواز اخذ العكس المتعارف الفرع الخامس : الظاهر من الادلة المتقدمة الناهية عن التصوير و التمثيل هو النهي عن إيجاد الصورة ، كما أن النهي عن سائر الافعال المحرمة نهي عن إيجادها في الخارج ، و عليه فلا يفرق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد أو بالطبع أو بالصياغة أو بالنسج ، سواء ا كان ذلك امرا دفعيا كما إذا كان بالآلة الطابعة أم تدريجيا .و على هذا المنهج فلا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا ، لعدم كونه إيجادا للصورة المحرمة ، و إنما هو اخذ للظل ، و إبقاء له بواسطة الدواء ، فان الانسان إذا وقف في مقابل المكينة العكاسة كان حائلا بينها و بين النور ، فيقع ظله على المكينة ، و يثبت فيها لاجل الدواء فيكون صورة لذي ظل ، و أين هذا من التصوير المحرم ؟ .و هذا من قبيل وضع شيء من الادوية على الجدران أو الاجسام الصيقلية لتثبت فيها الاظلال و الصور المرتسمة ، فهل يتوهم احد حرمته من جهة حرمة التصوير ، و إلا لزمه القول بحرمة النظر إلى المرأة ، إذ لا يفرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة ! .و قد اشتهر انطباع صور الاشياء في شجرة الجوز في بعض الاحيان ، و لا نحتمل أن يتفوه احد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت ، بدعوى كونه تصويرا محرما .و على الاجمال لا نتصور حرمة اخذ العكس المتعارف ، لا من جهة الوقوف في مقابل المكينة العكاسة ، و لا من جهة ع ابقاء الظل فيها كما هو واضح .الفرع السادس : قد عرفت آنفا أن المناط في حرمة التصوير قصد الحكاية و الصدق العرفي ، و عليه فيحرم تصوير الصورة للحيوانات مطلقا سواء ما كان منها فردا لنوع من الحيوانات الموجودة ، و ما لم يكن كذلك كالعنقاء و نحوه من الحيوانات الخيالية ، و ذلك لاطلاق الادلة .الفرع السابع : إذا صورة صورة مشتركة بين الحيوان و غيره لم يكن ذلك حراما إلا إذا قصد الحكاية عن الحيوان ، ثم إذا اشترك أشخاص عديدة في صنعة صورة محرمة ، فان قصد كل واحد منهم التصوير المحرم فهو حرام ، و إلا فلا يحرم تركيب الاجزاء المتشتتة الفرع الثامن : قد عرفت في البحث عن حرمة تغرير الجاهل : أن إلقاء الغير في الحرام الوقاعي حرام ، و عليه فلا فرق في حرمة التصوير بين المباشرة و التسبيب .بل قد عرفت في المبحث المذكور : أن نفس الادلة الاولية تقتضي عدم الفرق بين المباشرة و التسبيب في