لافرق في الحرمة بين المباشرة والتسبيب - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لافرق في الحرمة بين المباشرة والتسبيب

الصور المشتركة بين الحيوان وغيره

يحرم تصوير الحيوانات ولو أنها كانت من نسج الحيال

لامانع من الصور المتعارفة في هذه الأَيام

جواز اخذ العكس المتعارف الفرع الخامس : الظاهر من الادلة المتقدمة الناهية عن التصوير و التمثيل هو النهي عن إيجاد الصورة ، كما أن النهي عن سائر الافعال المحرمة نهي عن إيجادها في الخارج ، و عليه فلا يفرق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد أو بالطبع أو بالصياغة أو بالنسج ، سواء ا كان ذلك امرا دفعيا كما إذا كان بالآلة الطابعة أم تدريجيا .

و على هذا المنهج فلا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا ، لعدم كونه إيجادا للصورة المحرمة ، و إنما هو اخذ للظل ، و إبقاء له بواسطة الدواء ، فان الانسان إذا وقف في مقابل المكينة العكاسة كان حائلا بينها و بين النور ، فيقع ظله على المكينة ، و يثبت فيها لاجل الدواء فيكون صورة لذي ظل ، و أين هذا من التصوير المحرم ؟ .

و هذا من قبيل وضع شيء من الادوية على الجدران أو الاجسام الصيقلية لتثبت فيها الاظلال و الصور المرتسمة ، فهل يتوهم احد حرمته من جهة حرمة التصوير ، و إلا لزمه القول بحرمة النظر إلى المرأة ، إذ لا يفرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة ! .

و قد اشتهر انطباع صور الاشياء في شجرة الجوز في بعض الاحيان ، و لا نحتمل أن يتفوه احد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت ، بدعوى كونه تصويرا محرما .

و على الاجمال لا نتصور حرمة اخذ العكس المتعارف ، لا من جهة الوقوف في مقابل المكينة العكاسة ، و لا من جهة ع ابقاء الظل فيها كما هو واضح .

الفرع السادس : قد عرفت آنفا أن المناط في حرمة التصوير قصد الحكاية و الصدق العرفي ، و عليه فيحرم تصوير الصورة للحيوانات مطلقا سواء ما كان منها فردا لنوع من الحيوانات الموجودة ، و ما لم يكن كذلك كالعنقاء و نحوه من الحيوانات الخيالية ، و ذلك لاطلاق الادلة .

الفرع السابع : إذا صورة صورة مشتركة بين الحيوان و غيره لم يكن ذلك حراما إلا إذا قصد الحكاية عن الحيوان ، ثم إذا اشترك أشخاص عديدة في صنعة صورة محرمة ، فان قصد كل واحد منهم التصوير المحرم فهو حرام ، و إلا فلا يحرم تركيب الاجزاء المتشتتة الفرع الثامن : قد عرفت في البحث عن حرمة تغرير الجاهل : أن إلقاء الغير في الحرام الوقاعي حرام ، و عليه فلا فرق في حرمة التصوير بين المباشرة و التسبيب .

بل قد عرفت في المبحث المذكور : أن نفس الادلة الاولية تقتضي عدم الفرق بين المباشرة و التسبيب في

/ 549