فيها : " و الله ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه ) هو المقابلة بين ذي الروح و غيره من حيث جواز التصوير و عدمه ، و ذكر الامور المذكورة فيها إنما هو من باب المثال و الله العالم .ان حرمة التصوير مقيده بكون الصورة معجبة الفرع الثاني : ما ذكره المصنف و حاصله : انا إذا عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسيم فالظاهر ان المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر ، و إلا فلا وجه للحرمة ، و على هذا فلا يحرم تصوير الصور لما هو من صنع البشر و إن كان على هيئة معجبة كالسيوف و الابنية و القصور و السيارات و الطيارات و الدبابات و غيرها .و كذلك لا يحرم تصوير الصور لما هو مخلوق لله و لكن لا بهيئة معجبة كالخشب و القصب و الشطوط و البحار و الادوية و العرصات و نحوها .و من هنا ظهر الاشكال فيما حكاه المصنف عن كاشف اللثام في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل من أنه ( لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح و غيرها كرهت الثياب ذوات الاعلام لشبه الاعلام بالاخشاب و القصبات و نحوها ، و لا ثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها ، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها الاخشاب و نحوها ) .و فيه أولا : ان ما دل على حرمة التصوير لم يقيد بكون الصورة أو ذي الصورة معجبة فلا وجه لجعل الاعجاب شرطا في حرمة التصوير .و ثانيا : ما ذكره المحقق الايرواني من أن ( الاعجاب الحاصل عند مشاهدة الصورة إنما هو من نفس الصورة لكشفها عن كمال مهارة النقاش و لو كانت صورة نمل أو دود ، و لذا لا يحصل ذلك الاعجاب من مشاهدة ذي الصورة ) .و أما ما حكاه عن كاشف اللثام فيرد عليه أولا : أن مورد البحث هنا إنما هو الشبه الخاص بحيث يقال في العرف : إن هذا صورة ذاك ، و من البديهي أن مجرد كون الاعلام و الطرائق و الخيوط في الثياب على هيئة الاخشاب و القصب لا يحقق الشبه المذكور ، و إلا فلا محيص عن الاشكال حتى بناء على اختصاص الحكم بذوات الارواح لشبه إعلام الثياب و طرائقها المخيط بالحيات و الديدان و نحوهما .و ثانيا : أنه يعتبر في حرمة التصوير قصد الحكاية كما سيأتي في الفرع الآتي ، فصانع الثوب لم يقصد شباهته بشيء من ذوات الارواح و غيرها ، بل غرضه نسج الثوب فقط ،