كلمد السحت تطلق على المكروه ،
إذن فرواية المنع آبية عن الحمل عليها .( و فيه ) أولا ان لفظ السحت قد استعمل في الكراهة في عدة من الروايات ( 1 ) فانه أطلق فيها على ثمن جلود السباع ، و كسب الحجام ، و اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن ، و قبول الهدية مع قضأ الحاجة ، و من الواضح جدا انه ليس شيء منها بحرام قطعا ، و إنما هي مكروهة فقط ، و قد نص بصحة ذلك الاستعمال واحد من أهل اللغة ( 2 ) بل الروايات ( 3 ) الكثيرة تصرح بجواز بيع جلود السباع و أخذ الاجرة للحجام1 - الجعفريات .عن علي " ع " من السحت ثمن جلود السباع .موثقة .راجع ج 2 المستدرك ص 426 ، دعائم الاسلام .من السحت ثمن جلود السباع .مرسلة .راجع ج 23 البحار ص 20 ، وج 2 المستدرك ص 436 .كا .سماعة قال قال أبو عبد الله " ع " السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط ضعيفة لمحمد بن أحمد الجاموراني ، و مثلها رواية اخرى لسماعة إلا أنه ليست فيها جملة شرطيه و لكنها موثقة ، راجع ج 1 كا ص 363 ، وج 2 التهذيب ص 106 ، وج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به ، وج 10 الوافي ص 42 .الجعفريات .عن علي " ع " من السحت كسب الحجام .موثقة .راجع ج 2 المستدرك ص 427 .العيون .عن علي " ع " في قوله تعالى أكالون للسحت قال هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته راجع ج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به .و قد تعرض صاحب ئل لاسانيد الرواية في ج 1 ئل باب 54 اسباغ الوضوء من أبوابه و لكن أكثرها من المجاهيل .فقه الرضا .عن ابن عباس في قوله تعالى أكالون للسحت قال اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن .راجع ج 2 المستدرك ص 435 .2 - في نهاية ابن الاثير السحت كما يطلق على الحرام يطلق على المكروه و في ج 1 لسان العرب ص 346 السحت يرد في الكلام على المكروه مرة ، و على الحرام اخرى ، و يستدل عليه بالقرائن .3 - منها الروايات المجوزة لبيع جلود النمر و السباع كما سيأتي التعرض لها في بيع المسوخ و منها موثقة زرارة قال سألت أبا جعفر عن كسب الحجام فقال مكروه له أن يشارط و لا بأس عليك ان تشارطه و تماسكه و إنما يكره له و لا بأس عليك ، راجع ج 1 كاص 360 ، وج 2 التهذيب ص 107 ، وج 10 الوافي ص 31 ، وج 2 ئل باب 36 كراهة