كلمد السحت تطلق على المكروه ، - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلمد السحت تطلق على المكروه ،

إذن فرواية المنع آبية عن الحمل عليها .

( و فيه ) أولا ان لفظ السحت قد استعمل في الكراهة في عدة من الروايات ( 1 ) فانه أطلق فيها على ثمن جلود السباع ، و كسب الحجام ، و اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن ، و قبول الهدية مع قضأ الحاجة ، و من الواضح جدا انه ليس شيء منها بحرام قطعا ، و إنما هي مكروهة فقط ، و قد نص بصحة ذلك الاستعمال واحد من أهل اللغة ( 2 ) بل الروايات ( 3 ) الكثيرة تصرح بجواز بيع جلود السباع و أخذ الاجرة للحجام

1 - الجعفريات .

عن علي " ع " من السحت ثمن جلود السباع .

موثقة .

راجع ج 2 المستدرك ص 426 ، دعائم الاسلام .

من السحت ثمن جلود السباع .

مرسلة .

راجع ج 23 البحار ص 20 ، وج 2 المستدرك ص 436 .

كا .

سماعة قال قال أبو عبد الله " ع " السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط ضعيفة لمحمد بن أحمد الجاموراني ، و مثلها رواية اخرى لسماعة إلا أنه ليست فيها جملة شرطيه و لكنها موثقة ، راجع ج 1 كا ص 363 ، وج 2 التهذيب ص 106 ، وج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به ، وج 10 الوافي ص 42 .

الجعفريات .

عن علي " ع " من السحت كسب الحجام .

موثقة .

راجع ج 2 المستدرك ص 427 .

العيون .

عن علي " ع " في قوله تعالى أكالون للسحت قال هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته راجع ج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به .

و قد تعرض صاحب ئل لاسانيد الرواية في ج 1 ئل باب 54 اسباغ الوضوء من أبوابه و لكن أكثرها من المجاهيل .

فقه الرضا .

عن ابن عباس في قوله تعالى أكالون للسحت قال اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن .

راجع ج 2 المستدرك ص 435 .

2 - في نهاية ابن الاثير السحت كما يطلق على الحرام يطلق على المكروه و في ج 1 لسان العرب ص 346 السحت يرد في الكلام على المكروه مرة ، و على الحرام اخرى ، و يستدل عليه بالقرائن .

3 - منها الروايات المجوزة لبيع جلود النمر و السباع كما سيأتي التعرض لها في بيع المسوخ و منها موثقة زرارة قال سألت أبا جعفر عن كسب الحجام فقال مكروه له أن يشارط و لا بأس عليك ان تشارطه و تماسكه و إنما يكره له و لا بأس عليك ، راجع ج 1 كاص 360 ، وج 2 التهذيب ص 107 ، وج 10 الوافي ص 31 ، وج 2 ئل باب 36 كراهة

/ 549