بيع السلاح من أعداء الدين وحرمته - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع السلاح من أعداء الدين وحرمته

حرمة بيع السلاح من أعداء الدين قوله : ( القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام ) .

أقول : هذا العنوان يعم جميع الاشياء و لو كانت مباحة ، إذ ما من شيء إلا و له شأنية الانتفاع به بالمنافع المحرمة ، فلا يصح أن يجعل عنوانا للبحث ، و لا بد من تخصيصه بالموارد المنصوصة ، و لذا خصه الفقهاء ببيع السلاح من أعداء الدين .

ثم إن تحقيق هذه المسألة يقع في ناحيتين ، الناحية الاولى : في حرمة بيعه و جوازه الجملة أو مطلقا ، و الاقوال في ذلك و إن كانت كثيرة قد أنهاها السيد في حاشيته إلى ثمان إلا أن الاظهر منها هي حرمة بيعه من الكفار مطلقا و من المخالفين عند محاربتهم مع الشيعة الناجية .

و ذهب بعض العامة ( 1 ) إلى حرمة بيعه في حال الفتنة .

و فصل المصنف ( ره ) بين حالتي الحرب و الصلح ، فذهب إلى الحرمة في الاولى ، و إلى الجواز في الثانية ، و ملخص كلامه : أن الروايات الواردة في المقام على طوائف ، الاولى ( 2 )


1 - في ج 8 هداية ص 127 : و يكره بيع السلاح في أيام الفتنة ممن يعرف أنه من أهل الفتنة لانه تسبيب إلى المعصية .

و في ج 4 هداية و شرح فتح القدير ص 297 : و لا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب و لا يجهز إليهم لان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب و حمله إليهم ، و لان فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك ، و كذا الكراع لما بينا و كذلك الحديد لانه أصل السلاح ، و كذا بعد الموادعة .

و في ج 5 سنن البيهقي ص 327 عن عمران بن حصين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع السلاح في الفتنة .

2 - في ج 1 كاص 359 .

وج 2 التهذيب ص 107 .

وج 10 الوافي ص 29 .

وج 2 ئل باب 35 تحريم بيع السلاح لاعداء الدين مما يكتسب به .

عن الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد الله " ع " فقال له حكم السراج : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج و أداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله إنكم في هدنة فإذا كانت المبائنة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح .

ضعيفة للحضرمي .

و عن هند السراج قال : قلت لابي جعفر " ع " : أصلحك الله اني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك و قلت : لا أحمل إلى أعداء الله ؟ فقال لي : احمل إليهم فان الله عز و جل يدفع بهم عدونا و عدوكم يعني الروم و بعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا

/ 549