لا يجوز إعطاء مجهول المالك لمن يدعيه إلا بعد الثبوت الشرعي - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز إعطاء مجهول المالك لمن يدعيه إلا بعد الثبوت الشرعي

من حيث وجوب الفحص ، لاختصاصها بصورة التمكن منه ، و المطلقات المتقدمة أعم من جهة الفحص ، لشمولها صورتي التمكن من الفحص و عدمه ، و أخص من حيث المورد ، لاختصاصها بمجهول المالك ، فتقع المعارضة بينهما في مجهول المالك مع التمكن من الفحص ، فمقتضى الآية هو وجوب الفحص عن المالك مع التمكن منه ، و مقتضى الروايات هو جواز التصدق به قبل الفحص عنه ، سواء تمكن منه أم لا ، و قد حققنا في مبحث التعادل و الترجيح من علم الاصول انه إذا تعارض الخبر مع الكتاب معارضة العموم من وجه الترفع اليد عن الخبر ، و يؤخذ بعموم الكتاب أو بإطلاقه ، و عليه فلا بد من الاخذ بإطلاق الآية و الحكم بوجوب الفحص مع التمكن منه ، و رفع اليد عن المطلقات الظاهرة في عدم وجوبه .

و مع الاغضاء عما ذكرناه ، و الحكم بالتساقط يرجع إلى ما دل على حرمة التصرف مال الغير بدون إذنه .

لا يجوز إعطاء مجهول المالك لمن يدعيه إلا بعد الثبوت شرعا الجهة الثانية : هل يجوز أو يجب إعطاء مجهول المالك لمن يدعيه بعد الفحص عن مالكه ، و اليأس من العلم به استنادا إلى ما دل على سماع قول المدعي إذا لم يعارضه احد في دعوه ، أو لا يجوز إعطاؤه إلا مع التوصيف إلحاقا له باللقطة ، أو يعتبر الثبوت الشرعي ، لبطلان الوجهين المتقدمين ، فانه بعد وضع اليد على مال لا يجوز دفعه إلا إلى مالكه الواقعي ، أو إلى مالكه الشرعي ، و الوجهان المذكوران لا يفيدان ذلك .

اما الوجه الاول : فيرده أن ترتيب الاثر على دعوى المدعي إذا كانت بلا معارض إنما هو فيما لم تثبت يدل على المال ، أما إذا ثبتت على المال يد فلا تسمع دعوى أحد عليه إلا بالطرق الشرعية ، ضرورة أن ذا اليد قد اشتغلت ذمته بالمال بمجرد وضع يده عليه ، فلا يخرج من عهدته إلا بإيصاله إلى مالكه ، أو صرفه فيما قرره الشارع ، و على هذا جرت السيرة القطعية ، على انه لا دليل على هذه القاعدة إلا رواية منصور ( 1 ) و قد تقدم الاشكال فيها .

و أما الوجه الثاني : فيرده ان التوصيف ليس له موضوعية لاعطاء اللقطة لمن يدعيها .

بل هو لحصول الاطمئنان بصدق المدعي في دعواه .

و أما الاكتفاء بالتوصيف أو بالدعوى المجردة و إن لم تقارن بالتوصيف فلا دليل عليه ،

1 - قد تقدمت الرواية و الجواب عن الاستدلال بها في ص 502 .

/ 549