تدليس الماشطة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تدليس الماشطة

حيازته توجب الاختصاص

و قد يتمسك للضمان بقاعدة الاتلاف ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) و لكنه واضح الفساد لاختصاص موردها بالاموال ، فلا تشمل غيرها .

نعم لو انفصلت كلمة الما عن اللام و أريد من الاول الموصول و من الثاني حرف الجر بحيث تكون العبارة هكذا : ( من أتلف ما للغير الخ ) لشملت هذه القاعدة صورة الاتلاف و غيره ، إلا انه بعيد جدا .

على ان القاعدة المذكورة متصيدة و ليست بمتن رواية .

و كيف كان فموردها خصوص الاتلاف ، فلا تدل على الضمان عند عدمه ، فلا دليل على الضمان إلا السيرة كما عرفت .

قوله : ( خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلي ) .

أقول : ضعفه بعضهم بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا .

و يرد عليه ان نظر العلامة ( ره ) ليس إلا عدم الضمان مطلقا ، بل فيما إذا لم يكن المغصوب مقدارا يصدق عليه عنوان المال ، و من البديهي ان كل حبة من الصبرة و إن لم تكن ما لا بشرط لا و مجردة عن الانضمام إلى حبة اخرى ، إلا انها إذا انضمت إلى غيرها من الحبات صارت ما لا ، فتشملها ادلة الضمان .

( فرع ) لو حاز ما لا نفع له كالحشرات لثبت له الاختصاص به ، فيكون أولى به من غيره ، فليس لاحد أن يزاحمه في تصرفاته فيه للسيرة القطعية .

على ان اخذ المحاز من المحيز قهرا عليه ظلم ، فهو حرام عقلا و شرعا .

و أما حديث ( من سبق إلى ما لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو أحق به ) فقد تقدم انه ضعيف السند ، و غير منجبر بشيء .

حكم تدليس الماشطة قوله : ( النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه ) .

أقول : قد جرت عادة الاصحاب بالبحث عن جملة من الاعمال المحرمة في مقدمة أبحاث التجار ، و تبعهم المصنف بذكر أكثرها في مسائل شتى بترتيب حروف أوائل عنواناتها ، و نحن أيضا نقتفي إثرهم .

ثم إن قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا انه يكفي في عدم جواز المعاملة على الاعمال المحرمة ما دل على حرمتها من الادلة الاولية ، إذ مقتضى ادلة صحة العقود لزوم الوفاء بها ، و مقتضى ادلة المحرمات حرمة الاتيان بها ، و هما لا يجتمعان .

و عليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها و فسادها ، بل في جهات اخرى ، و أما ما في حاشية السيد من عدم جواز اخذ الاجرة على العمل المحرم لقوله " ع " : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، فان المراد من الثمن مطلق العوض ، فهو فاسد ، فانه مضافا

/ 549