و قد يتمسك للضمان بقاعدة الاتلاف ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) و لكنه واضح الفساد لاختصاص موردها بالاموال ، فلا تشمل غيرها .نعم لو انفصلت كلمة الما عن اللام و أريد من الاول الموصول و من الثاني حرف الجر بحيث تكون العبارة هكذا : ( من أتلف ما للغير الخ ) لشملت هذه القاعدة صورة الاتلاف و غيره ، إلا انه بعيد جدا .على ان القاعدة المذكورة متصيدة و ليست بمتن رواية .و كيف كان فموردها خصوص الاتلاف ، فلا تدل على الضمان عند عدمه ، فلا دليل على الضمان إلا السيرة كما عرفت .قوله : ( خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلي ) .أقول : ضعفه بعضهم بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا .و يرد عليه ان نظر العلامة ( ره ) ليس إلا عدم الضمان مطلقا ، بل فيما إذا لم يكن المغصوب مقدارا يصدق عليه عنوان المال ، و من البديهي ان كل حبة من الصبرة و إن لم تكن ما لا بشرط لا و مجردة عن الانضمام إلى حبة اخرى ، إلا انها إذا انضمت إلى غيرها من الحبات صارت ما لا ، فتشملها ادلة الضمان .( فرع ) لو حاز ما لا نفع له كالحشرات لثبت له الاختصاص به ، فيكون أولى به من غيره ، فليس لاحد أن يزاحمه في تصرفاته فيه للسيرة القطعية .على ان اخذ المحاز من المحيز قهرا عليه ظلم ، فهو حرام عقلا و شرعا .و أما حديث ( من سبق إلى ما لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو أحق به ) فقد تقدم انه ضعيف السند ، و غير منجبر بشيء .حكم تدليس الماشطة قوله : ( النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه ) .أقول : قد جرت عادة الاصحاب بالبحث عن جملة من الاعمال المحرمة في مقدمة أبحاث التجار ، و تبعهم المصنف بذكر أكثرها في مسائل شتى بترتيب حروف أوائل عنواناتها ، و نحن أيضا نقتفي إثرهم .ثم إن قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا انه يكفي في عدم جواز المعاملة على الاعمال المحرمة ما دل على حرمتها من الادلة الاولية ، إذ مقتضى ادلة صحة العقود لزوم الوفاء بها ، و مقتضى ادلة المحرمات حرمة الاتيان بها ، و هما لا يجتمعان .و عليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها و فسادها ، بل في جهات اخرى ، و أما ما في حاشية السيد من عدم جواز اخذ الاجرة على العمل المحرم لقوله " ع " : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، فان المراد من الثمن مطلق العوض ، فهو فاسد ، فانه مضافا