الجارية المغنية وحكم بيعها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجارية المغنية وحكم بيعها

الدليلين لا يصحح الجمع الدلالي بينهما ما لم يساعده شاهد من النقل و الاعتبار ، و إنما هو تبرعي محض .

و من هنا اندفع ما في التهذيب من انه ( إنما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام و أجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر ، لان حملها ليس بحرام ، لانه يجوز ان يحمل ليجعل خلا ، و على هذا لا تنافي بين الخبرين ) .

على أنه ذكر في الحسنة جواز حمل الخمر و الخنازير ، و ما ذكره من التوجيه في حمل الخمر لا يجري في حمل الخنازير .

و قد يتوهم عدم نفوذ الاجارة وضعا و حرمتها تكليفا لرواية دعائم الاسلام ( 1 ) الظاهر .

فيهما ، و لكنه توهم فاسد لان هذه الرواية ضعيفة السند و غير منجبرة بشيء فلا تفي لاثبات المقصود .

على انها معارضة بالحسنة المذكورة ، فتحمل على الكراهة .

ثم انه فحوى ما ذكرناه ظهر حكم القسم الثالث و الرابع ، أعني صورة العلم بترتب الحرام على الاجارة من ان يجعل شرطا في العقد أو داعيا إليها ، و صورة ان يكون ترتب الحرام داعيا لا نشاء المعاملة .

و يتضح ذلك وضوحا من المسألة الثانية و الرابعة .

قوله : ( بل الاظهر فساده و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ) .

أقول : قد سمت كون المسألة من صغريات الشرط الفاسد ، و دعوى الخصوصية فيها و امتيازها عن سائر الشروط الفاسدة مجازفة .

قوله : ( مع ان الجزء أقبل للتفكيك بينه و بين الجزء الآخر من الشرط و المشروط ) .

أقول : جواز الانحلال و التقسيط في الاجزاء الخارجية و إن كان صحيحا كما اشرنا اليه ، و سيأتي تفصيله في بيع ما يملك و ما لا يملك ، إلا انه صحيح في الاجزاء التحليلية العقلية فان الانحلال في ذلك باطل جزما ، و من ذلك يظهر ان بطلان بيع الآلات اللهوية لا يستلزم بطلان البيع فيما إذا كان الشرط ؟ ؟ ؟ ؟ في باب الشرط إنما جعل بازاء نفس المال فقط ، و ليس للشرط حصة من الثمن ، ليقاس ببيع الآلات المحرمة .

حكم بيع الجارية المغنية قوله : ( المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية ) .

أقول : محصل كلامه : ان الصفات سواء كانت محللة أم محرمة قد تكون داعية إلى المعاوضة ، و لا دخل لها في المعاوضة

1 - في ج 2 المستدرك ص 436 عن ابي عبد الله " ع " إنه قال : من اكترى دابته أو سفينته فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدابة شيء و إن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد و الكرى على ذلك حرام .

مرسلة .

/ 549