الجارية المغنية وحكم بيعها
الدليلين لا يصحح الجمع الدلالي بينهما ما لم يساعده شاهد من النقل و الاعتبار ، و إنما هو تبرعي محض .و من هنا اندفع ما في التهذيب من انه ( إنما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام و أجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر ، لان حملها ليس بحرام ، لانه يجوز ان يحمل ليجعل خلا ، و على هذا لا تنافي بين الخبرين ) .على أنه ذكر في الحسنة جواز حمل الخمر و الخنازير ، و ما ذكره من التوجيه في حمل الخمر لا يجري في حمل الخنازير .و قد يتوهم عدم نفوذ الاجارة وضعا و حرمتها تكليفا لرواية دعائم الاسلام ( 1 ) الظاهر .فيهما ، و لكنه توهم فاسد لان هذه الرواية ضعيفة السند و غير منجبرة بشيء فلا تفي لاثبات المقصود .على انها معارضة بالحسنة المذكورة ، فتحمل على الكراهة .ثم انه فحوى ما ذكرناه ظهر حكم القسم الثالث و الرابع ، أعني صورة العلم بترتب الحرام على الاجارة من ان يجعل شرطا في العقد أو داعيا إليها ، و صورة ان يكون ترتب الحرام داعيا لا نشاء المعاملة .و يتضح ذلك وضوحا من المسألة الثانية و الرابعة .قوله : ( بل الاظهر فساده و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ) .أقول : قد سمت كون المسألة من صغريات الشرط الفاسد ، و دعوى الخصوصية فيها و امتيازها عن سائر الشروط الفاسدة مجازفة .قوله : ( مع ان الجزء أقبل للتفكيك بينه و بين الجزء الآخر من الشرط و المشروط ) .أقول : جواز الانحلال و التقسيط في الاجزاء الخارجية و إن كان صحيحا كما اشرنا اليه ، و سيأتي تفصيله في بيع ما يملك و ما لا يملك ، إلا انه صحيح في الاجزاء التحليلية العقلية فان الانحلال في ذلك باطل جزما ، و من ذلك يظهر ان بطلان بيع الآلات اللهوية لا يستلزم بطلان البيع فيما إذا كان الشرط ؟ ؟ ؟ ؟ في باب الشرط إنما جعل بازاء نفس المال فقط ، و ليس للشرط حصة من الثمن ، ليقاس ببيع الآلات المحرمة .حكم بيع الجارية المغنية قوله : ( المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية ) .أقول : محصل كلامه : ان الصفات سواء كانت محللة أم محرمة قد تكون داعية إلى المعاوضة ، و لا دخل لها في المعاوضة1 - في ج 2 المستدرك ص 436 عن ابي عبد الله " ع " إنه قال : من اكترى دابته أو سفينته فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدابة شيء و إن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد و الكرى على ذلك حرام .مرسلة .