يجوز أخذ المال منه من الشك في وجود الحرام في أمواله
و قد استدل المصنف ( ره ) على ذلك مضافا إلى الروايات الخاصة بالاصل و الاجماع ، أما الاجماع فيحتمل قريبا أن يكون مستندة قاعدة اليد ، و الاخبار الخاصة الواردة في المقام ، فلا يكون إجماعا تعبديا .و أما الاصل فان كان المراد به قاعدة اليد و إنما عبر عنها بالاصل للمساهلة و المسامحة فهو متين ، لانها من القواعد المسلمة بين الفقهاء ، فحال الجائر في هذه الصورة حال بقية الناس فان الاحتمال المذكور موجود حتى في أموال العدول من المسلمين ، بل يمكن شمول قاعدة اليد للكفار أيضا ، و إن أراد بالاصل قاعدة اليد فلا نعلم له وجها صحيحا .و قد يقال : إن المراد به اصالة الصحة ، فان القاعدة تقتضي حمل فعل المسلم على الصحة ، و المفروض أن الجائر من المسلمين ، فيعامل معاملة بقية المسلمين .و لكن يرد عليه أنه لم يقم دليل لفظي على اعتبار اصالة الصحة ، لكي يتمسك بإطلاقه في كل مورد يشك فيه ، و دليلها إنما هو السيرة ، و هي من الادلة اللبية ، فيؤخذ بالمقدار المتيقن منها ، و هو نفس العقود و الايقاعات .مع إحراز أهلية المتصرف للتصرف ، و عليه فإذا شك في أن العقد الفلاني تحقق صحيحا أو فاسدا لخلل في إيجابه أو قبوله فانه يحمل على الصحة ، و أما إذا شك فيه من جهة اخرى فلا دليل على حمل فعل المسلم على الصحة .و من هنا لو أشار أحد إلى دار معينة و قال بعتك هذه الدار بكذا فانه لا يمكن الحكم بصحة هذه المعاملة اعتمادا على أصالة الصحة إذا انتفت قاعدة اليد ، أو إذا قطعنا النظر عنها ، و من هنا أيضا لو شك في أن البائع اصيل أو فضولي فانه لا وجه لحمله على الاول بمقتضى أصالة الصحة .و قد يقال : إن المراد بالاصل هو اصالة الاباحة الثابتة بالادلة العقلية و النقلية .و فيه أن أصالة الاباحة إنما تجري في الاموال إذا لم تكن مسبوقة بيد اخرى كالمباحات الاصلية التي ملكها الجائر بالحيازة .و أما إذا كانت مسبوقة بيد اخرى فان اصالة الاباحة محكومة بأصل آخر ، و هو عدم انتقال الاموال المذكورة إلى الجائر من مالكها السابق ، فيحرم تناول تلك الاموال من الجائر ، إذ ليس هنا أصل موضوعي يثبت مالكيته لما في يده إلاو الحسين " ع " كانا يقبلان جوائز معاوية مجهولة ليحيى .يب .عن محمد بن مسلم و زرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها بأس .مضمرة .و مجهولة بعلي بن السندي .و غير ذلك من الروايات .راجع ج 2 التهذيب ص 102 .وج 10 الوافي ص 27 .وج 2 ئل باب 80 إن جوائز الظالم و طعامه حلال مما يكتسب به ص 553 .