أخذ المال من الجائر لا يتصف بحكم من الأَحكام - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخذ المال من الجائر لا يتصف بحكم من الأَحكام

فرع قال السيد ( ره ) في حاشيته : ( مقتضى إطلاق أخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس ، أو أقل أو أكثر .

و ما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره ، و هو الاقوى وفاقا لسيد المناهل على ما نقل .

و ذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصورة الاولى ، و أنه لو علم النقص لا يجب إعطاء الخمس ، و لو علم الزيادة لا يكفي ، بل يجب دفع الازيد ) .

و لكن الظاهر هو ما ذهب اليه ذلك البعض ، لان مورد ما دل على ثبوت الخمس في المختلط بالحرام إنا هو ما لم يعلم كون الحرام زائدا على مقدار الخمس ، أو ناقصا عنه ، أما في صورة العلم بالنقصان فلان الظاهر من قوله " ع " في رواية الحسن بن زياد ( 1 ) : ( فان الله تعالى قد رضى من ذلك المال بالخمس ) .

أن الرضا بالخمس للامتنان على العباد ، و التسهيل عليهم ، و من الواضح أنه لا امتنان إلا مع احتمال زيادة الحرام على الخمس ، و يضاف إلى ذلك أنه لا قائل بوجوب الخمس في هذه الصورة ، ذكر ذلك المحقق الهمداني قدس سره .

و اما في صورة العلم بزيادة الحرام عنه فان الجزء الزائد كبقية المحرمات ، فلا ترتفع الحرمة عنه ، و إلا كان ذلك حيلة لاكل أموال الناس .

و يضاف إلى ذلك عدم القول بالفصل بين صورتي العلم بالزيادة و العلم بالنقيصة ، و حيث عرفت عدم وجوب الخمس مع العلم بالنقيصة فلا بد من القول بعدم وجوبه ايضا مع العلم بالزيادة .

و على الجملة إن ظاهر الرواية وقوع المصالحة الشرعية بين الحرام و الخمس ، و لا يجري ذلك إلا مع احتمال كونه بمقدار الحرام .

أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الاحكام الخمسة قوله : ( و اعلم ان اخد ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ إلى الاحكام الخمسة ) .

أقول : حاصل كلامه : أن أخذ المال من الجائر ينقسم بلحاظ نفس الاخذ إلى الاحكام

1 - راجع ج 2 ئل باب 1 وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام من الخمس ص 61 .

/ 549