أخذ المال من الجائر لا يتصف بحكم من الأَحكام
فرع قال السيد ( ره ) في حاشيته : ( مقتضى إطلاق أخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس ، أو أقل أو أكثر .و ما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره ، و هو الاقوى وفاقا لسيد المناهل على ما نقل .و ذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصورة الاولى ، و أنه لو علم النقص لا يجب إعطاء الخمس ، و لو علم الزيادة لا يكفي ، بل يجب دفع الازيد ) .و لكن الظاهر هو ما ذهب اليه ذلك البعض ، لان مورد ما دل على ثبوت الخمس في المختلط بالحرام إنا هو ما لم يعلم كون الحرام زائدا على مقدار الخمس ، أو ناقصا عنه ، أما في صورة العلم بالنقصان فلان الظاهر من قوله " ع " في رواية الحسن بن زياد ( 1 ) : ( فان الله تعالى قد رضى من ذلك المال بالخمس ) .أن الرضا بالخمس للامتنان على العباد ، و التسهيل عليهم ، و من الواضح أنه لا امتنان إلا مع احتمال زيادة الحرام على الخمس ، و يضاف إلى ذلك أنه لا قائل بوجوب الخمس في هذه الصورة ، ذكر ذلك المحقق الهمداني قدس سره .و اما في صورة العلم بزيادة الحرام عنه فان الجزء الزائد كبقية المحرمات ، فلا ترتفع الحرمة عنه ، و إلا كان ذلك حيلة لاكل أموال الناس .و يضاف إلى ذلك عدم القول بالفصل بين صورتي العلم بالزيادة و العلم بالنقيصة ، و حيث عرفت عدم وجوب الخمس مع العلم بالنقيصة فلا بد من القول بعدم وجوبه ايضا مع العلم بالزيادة .و على الجملة إن ظاهر الرواية وقوع المصالحة الشرعية بين الحرام و الخمس ، و لا يجري ذلك إلا مع احتمال كونه بمقدار الحرام .أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الاحكام الخمسة قوله : ( و اعلم ان اخد ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ إلى الاحكام الخمسة ) .أقول : حاصل كلامه : أن أخذ المال من الجائر ينقسم بلحاظ نفس الاخذ إلى الاحكام1 - راجع ج 2 ئل باب 1 وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام من الخمس ص 61 .