الوجوه التي استدل بها على الجواز والجواب عنه
الكلاب الثلاثة وحرمة بيعها
الكلاب لا يجوز بيعه و إن كان سلوقيا ، و على الثاني فالصيود من السلوقي ايضا لا يجوز بيعه هذا كله مع الاغضاء عن سند الطائفة الثالثة ، و إلا فهي لا تقاوم الطائفة الثانية لضعف سندها ، و عدم انجبارها بعمل المشهور ، و حينئذ فينحصر المخصص تلك العمومات في الطائفة الثانية ، فترتفع الغائلة من اصلها .حرمة بيع الكلب الحراسة قوله : ( الثالث كلب الماشية ) .أقول : هذه هي الجهة الثالثة من الكلام ، الظاهر انه لا شبهة في حرمة بيع الكلاب الثلاثة : اي كلب الماشية ، و كلب الحائط ، و كلب الزرع ، و يسمى كل واحد منها بالكلب الحارس ، و هذا هو المشهور بين القدماء ، و قد دلت عليه العمومات المتقدمة ، كما ان المشهور بين الشيخ ( ره ) و من تأخر عنه الجواز .و قد استدل عليه بوجوه : الوجه الاول ، دعوى الاجماع عليه كما يظهر من العلامة في التذكرة على ما حكاه المصنف ( ره ) قال : ( يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ) و لكنا لم نجد ذلك في التذكرة .نعم ذكر الشيخ ( ره ) في الخلاف ( 1 ) : ان ( بيع هذه الكلاب يجوز عندنا و ما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف ) .و المحكي عن حواشي الشهيد : ( ان احدا لم يفرق بين الكلاب الاربعة ) .و ظاهر هذه العبارة عدم وجود القول بالفرق بين الكلاب الاربعة في جواز البيع و عدمه .و فيه ان ذلك معارض بدعوى الاجماع على حرمة بيعها ، على ان دعواه في مثل هذه المسألة المختلف فيها من الصعب المستصعب خصوصا مع عدم كونه إجماعا تعبديا كاشفا عن رأى الحجة لاحتمال ان المجمعين قد استندوا إلى المدارك المعلومة المذكورة في المقام .و لا ينقضي العجب من الشهيد ( ره ) كيف يدعي : ان احدا لم يفرق بين الكلاب الاربعة في حرمة البيع و جوازه ، مع كثرة الاختلاف في المسألة ! .إلا أن يكون نظره الشريف في ذلك إلى العامة ، فقد عرفت في بيع كلب الهراش : ان طائفة منهم كالحنابلة و الشافعية و بعض فرق المالكية ذهبوا إلى ان بيع الكلاب مطلقا لا يصح حتى كلب الصيد و طائفة اخرى منهم كالحنفية و بعض آخر من المالكية ذهبوا إلى صحة بيعها مطلقا حتى كلب الحراسة .أو يكون نظره إلى جواز الانتفاع بها مطلقا و عدم جوازه كذلك ، فان الفقهاء رضوان الله عليهم لم يفرقوا في ذلك بين الكلاب الاربعة .الوجه الثاني : ان ثبوت الدية على قاتلها في الشريعة المقدسة يدل على جوز المعاوضة عليها و إلى هذا اشار العلامة في المختلف ( 2 ) و قال : ( و لان لها ديات منصوصة ، فتجوز المعاوضة1 - ج 1 كتاب الاجارة ص 276 .( 2 ) ج 2 ص 163 .