مقتضى الجمع بين الروايات - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى الجمع بين الروايات

أيضا أمره " ع " بإراقة الانائين المشتبهين ، و باراقة المرق المتنجس كما سيأتي في الانتفاع بالمتنجس و ثانيا ان حرمة الانتفاع بهما بحسب أنفسهما لا ينافي جواز بيعهما ممن هو في حكم الكلب أو أضل سبيلا ، و يؤيده ما ورد في بعض الروايات ( 1 ) من إطعام المرق المتنجس أهل الذمة أو الكلاب فانه " ع " قد جعل سبيلهما واحدا ، و أما الذمي فهو مثله بل أولى .

و ثالثا لو أغمضنا عن جميع ما ذكرناه فغاية ما يستفاد من الرواية ليس إلا حرمة الانتفاع بكلا المختلطين لوجود الميتة فيهما فتكون مما تدل على حرمة الانتفاع بهما و قد تقدم الكلام في ذلك و أما الطائفة الثانية ( 2 ) فهي تدل على جواز بيع المذكى المختلط بالميتة ممن يستحلها ، و بهما نرفع اليد عن ظاهر رواية الجعفريات لو سلم لها ظهور في حرمة البيع على الاطلاق ، بل يمكن أن يقال أن تخصيص الحكم بالمستحل ليس إلا لعدم رغبة غيره إليهما فيكونان مسلوبي المالية خصوصا إذا لم يكن المراد بالمستحل إلا مستحل الاكل فقط كما هو الظاهر دون مستحل البيع و ان كان يحرم أكله ، و اما إذا وجد من يرغب إليهما و ينتفع بهما في ما اعتبرت فيه التذكية و الطهارة كمن يشتريهما لينتفع بهما في مثل التسميد أو سد الساقية ، أو يصرفهما في أكل السباع و الطيور ، أو كان المشتري ممن لا يبالي بأكل الميتة كفساق المسلمين ، فيجوز بيعهما من المستحل أيضا ، إلا أن ألزم بذلك مشكل جدا فلا مناص من تخصيص جواز البيع بالمستحل ، نعم لا يبعد القول بجواز بيع الميتة منفردة و مع التميز من المستحل أيضا ، ضرورة أن الاختلاط و الاشتباه لا دخل له في الجواز ، و عليه فيخصص بهاتين الروايتين ما دل على حرمة بيع الميتة على الاطلاق .

1 - زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن " ع " عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب الحديث مهملة للحسن المبارك .

راجع ج 1 ئل باب 38 نجاسة الخمر من النجاسة ، وج 2 التهذيب ص 312 ، وج 11 الوافي ص 92 .

2 - الحلبي قال سمعت ابا عبد الله " ع " يقول إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه .

موثقة .

و عنه عن ابي عبد الله " ع " انه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر و كان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم ان الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع قال يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فانه لا بأس به .

حسنة لابراهيم بن هاشم .

راجع ج 2 ئل باب 34 حكم بيع المذكى المختلط بالميت مما يكتسب به ، وج 11 الوافي ص 17 ، وج 2 كا باب 12 من الاطعمة ص 155 ، وج 2 التهذيب الذبائح ص 294 .

/ 549