الغناء وحرمته
البيع في الظلال غش ) .فيدل على الفساد .و فيه ان النهي إنما تعلق بالغش ، و هو أمر خارج عن البيع ، و النهي إذا تعلق بأمر خارج عن الشيء لا يدل على فساد ذلك الشيء ، و قد حقق ذلك في محله .و اما رواية هشام فهي لا تدل على ازيد من ذلك ، خصوصا بعد ملاحظة قوله " ع " في ذيلها : ( و الغش لا يحل ) فانه ظاهر في الحكم التكليفي فقط .الثالث : خبر موسى بن بكر عن ابي الحسن " ع " فانه ( اخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها بنصفين ثم قال : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش ) .فان تعليله عليه السلام ذلك بأن لا يقع بيع على شيء فيه غش يدل على فساد هذه المعاملة .و نظير ذلك خبر الجعفي ، و قد تقدم الكلام عليهما في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة ( 1 ) مع انهما ضعيفتا السند كما تقدم في المبحث المذكور .حرمة الغناء قوله : ( الثالثة عشرة الغناء ، لا خلاف في حرمته في الجملة ) .أقول : لا خلاف في حرمة العناء في الجملة بين الشيعة ، و اما العامة فقد التزموا ( 2 ) بحرمته لجهات خارجية ، و إلا فهو بنفسه امر مباح عندهم .قال في المستند ( 3 ) بعد ان ذكر موضوع الغناء : ( فلا خلاف في حرمة ما ذكرناه انه غناء قطعا ، و لعل عدم الخلاف بل الاجماع عليه مستفيض ، بل هو إجماع محقق قطعا ، بل1 - ص 157 وص 158 .2 - في ج 2 فقه المذاهب ص 42 : فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالالحان مباح لا شيء فيه .و لكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها .و على هذا المنهج تفصيل المذاهب الاربعة .ثم قال : فما عن ابي حنيفة من انه يكره الغناء و يجعل سماعه من الذنوب فهو محمول على النوع المحرم منه .و في ص 43 نقل الغزالي في الاحياء عن الشافعي : لا أعلم احدا من علماء الحجاز كره السماع .و قد استدل الغزالي على الجواز برقص الحبشة و الزنوج في المسجد النبوي يوم عيد و أقرهم الرسول صلى الله عليه و آله .ثم ذكر ان حرمة الغناء من جهة المحرمات الخارجية .أقول قد تظافرت الاحاديث من طرقهم في حول الغناء إثباتا و نفيا .راجع ج 10 سنن البيهقي ص 230221 .3 - ج 2 ص 340 .