وشم الاطفال وجوازه ومعنى التدليس
و قد يتوهم أنه ثبت بالاخبار المستفيضة المذكورة في أبواب النكاح ، و بالسيرة القطعية جواز تزين المرأة لزوجها ، بل كونه من الامور المستحبة .و مقتضى ما دل على حرمة الوصل و النمص و الوشم و الوشر هو عدم جواز التزين بها سواء كان ذلك للزوج أو لغيره فيتعارضان فيما كان التزين بالامور المذكورة للزوج ، و يتساقطان ، فيرجع إلى الاصول العملية و فيه أنه لو تم ما دل على حرمة الامور المزورة فالنسبة بينه و بين ما دل على جواز التزين هو العموم المطلق ، فيحكم بجواز التزين مطلقا إلا بالاشياء المذكورة .بيان ذلك : ان المذكور في الروايات و إن كان هو جواز تزين الزوجة لزوجها فقط ، و لكنا نقطع بعدم مدخلية الزوجية في الحكم بحيث لولاها لكان التزين للنساء حراما ، بل هو أمر مشروع للنساء كلها ، كما عليه السيرة القطعية ، إذن فلا بد من تخصيص الحكم بما دل على حرمة الامور المذكورة في النبوي .قوله : ( خصوصا مع صرف الامام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره ) .أقول : صرف النبوي عن ظاهره بالتصرف في معنى الواصلة و المستوصلة بإرادة القيادة من الواصلة يقتضي حرمة الوصل و النمص و الوشم و الوشر المذكورة في النبوي ، لا تحاد السياق ، دون الكراهة .نعم لو كان معنى اللعن في الرواية هو مطلق الابعاد الذي يجتمع مع الكراهة لصار مؤيدا لحمل ما عدا الوصل على الكراهة .قوله : ( نعم يشكل الامر في وشم الاطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحه ) .أقول : لا شبهة أن الوشم لا يلازم الايذاء دائما ، بل بينهما عموم من وجه ، فانه قد يتحقق الايذاء حيث يتحقق الوشم كما هو الكثير ، و قد يتحقق الوشم حيث لا يتحقق الايذاء ، لاجل استعمال بعض المخدرات المعروفة في اليوم ، و قد يجتمعان .و على تقدير الملازمة بينهما فالسيرة القطعية قائمة على جواز الايذاء إذا كان لمصلحة التزين ، كما في ثقب الآذان و الآناف قوله : ( ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري ) .أقول : التدليس في اللغة ( 1 ) عبارة عن تلبيس الامر على الغير ، أو كتمان عيب السلعة عن المشتري و إخفائه عليه بإظهار كمال ليس فيها ، و أما ما يوجب رغبة المشتري و الخاطب فليس بتدليس ما لم يستلزم كتمام عيب ، أو إظهار ما ليس فيه من الكمال ، و إلا لحرم تزيين السلعة ، لكون ذلك سببا لرغبة المشتري ، و لحرم ايضا لبس المرأة الثياب الحمر1 - في القاموس : التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري .و في المنجد : دلس البائع كتم عيب ما يبيعه عن المشتري .