شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس

شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس الامر الثاني : هل يجوز شراء الصدقات مر الجائر قبل أخذه إياها من الناس أم لا يجوز ذلك إلا بعد الاخذ ؟ ظاهر عبارات الاكثر ، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان من المسلمين ، فلا يجوز شراء ما في ذمة مستعمل الاراضي الخراجية أو الحوالة عليه ، و صريح جماعة جواز ذلك للاخبار الواردة في تقبل الاراضي الخراجية و تقبل خراجها و جزية الرؤوس من الجائر قبل أخذه إياها ( و قد تقدمت الاشارة إليها آنفا ) فان تقبل الخراج من الجائر ليس إلا شراؤه منه .

و أما اختصاص عبارات الفقهاء بصورة الشراء بعد الاخذ فمبني على الغالب .

لا يقال : ان قوله ( ع ) في رواية الحذاء المتقدمة : ( ان كان قد أخذها و عزلها فلا بأس ) .

يدل على حرمة الشراء قبل الاخذ و العزل ، و لا اختصاص لذلك بالصدقات ، لعدم القول بالفصل بينهما ، و بين الخراج و المقاسمة .

فانه يقال : ان الرواية و ان كانت ظاهرة في ذلك ، الا أنه ظهور بدوي يزول بالتأمل فيها ، فانها بعيدة عما نحن فيه .

لان الظاهر من قول السائل : ( فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنا منا فنقول : بعناها الخ ) .

أن الجابي هو العامل من قبل الجائر ، اذ لم يتعارف تصدي الجائر لذلك بنفسه ، و على هذا فكلما أخذه العامل من حقوق المسلمين جاز شراؤه منه ، لقاعدة اليد المقتضية لحمل معاملاته على الصحة ، فانه من المحتمل أن يكون العامل مأذونا في البيع كما هو مأذون في الجباية .

و لكن ذلك لا يجري فيما قبل الاخذ ، لان حمل فعل المسلم على الصحة في المعاملات إنما هو في الشرائط العائدة إلى العقد فقط .

و أما شرائط العوضين و أشباهها فلا بد من إحرازها بدليل آخر من قاعدة اليد و نحوها ، و هي منتفية في هذه الصورة ، فإذا باع أحد شيئا ، و لم نحرز مالكيته له ، أو كونه وكيلا مفوضا في البيع فان الاثر لا يترتب عليه بيعه ، و قد ظهر مما تقدم أن الرواية إنما وردت على طبق القواعد .

و يضاف إلى ذلك ما تقدم سابقا من أن الرواية ناظرة إلى عدم جواز الشراء قبل الاخذ ، لان الصدقات لا تتمين بأمر الجائر بالعزل فإذا اشتراها قبل الاخذ فقد اشترى مال نفسه ، و هو واضح البطلان .

/ 549