نصح المستشير
الظالم من قبل المظلوم بذكر أوصافه المحرمة كما تقدم .و من تأمل الرواية ، و تشديد الامام " ع " فيها على المشكو عليه ، و استشهاده بالآية يطمئن بصحة نسخة الوافي .على أن المحدث القاساني دقيق في نقله .و مع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه .و تسليم عدم ظهور الرواية فيما تقول فليس لها ظهور فيما ذكره المصنف ايضا ، فتكون مجملة .الثانية مرسلة ثعلبة بن ميمون ( 1 ) : ( قال : كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه و شكاه فقال له أبو عبد الله ( ع ) : وأنى لك بأخيك كله واي الرجال المهذب ) فان الظاهر من الجواب ان الشكوى إنما كانت من ترك الاولى الذي لا يليق بالاخ الكامل المهذب .و فيه أولا : انها ضعيفة السند .و ثانيا : ان جواب الامام ( ع ) ظاهر في ان الصنع الذي شكى منه الرجل أمر يصيب به جميع الناس ، و ليس يوجد من لا يصيب به إلا الاوحدي و عليه فيخرج هذا عن موضوع الغيبة ، فقد عرفت انها كشف ما ستره الله .و قد يستدل على جواز الغيبة بترك الاولى بما ورد في ذكر الضيف مساوي ضيافة المضيف ، فان ذلك ليس إلا من ترك الاولى .و فيه مضافا إلى ضعف السند فيه .انك قد عرفت : ان المراد من إساءة الضيافة في الرواية هو الهتك و الظلم و الاهانة ، و إلا لما صح تطبيق الآية على الموارد .و اما ما في حاشية الايرواني من دعوى ان ترك الاولى نوع من الظلم فلا وجه له .نصح المستشير قوله : ( و يبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الاهم صور تعرضوا لها ، منها نصح المستشير ) .أقول : مستثنيات الغيبة التي ذكروها تندرج في واحد من ثلاثة عناوين : الاول : ما كان خارجا عنها موضوعا كذكر المتجاهر بالفسق إذا خصصنا الجواز1 - عمن ذكره عن ابي عبد الله ( ع ) قال : كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه و شكاه فقال له أبو عبد الله ( ع ) : وأنى لك بأخيك كله واي الرجال المهذب ، مرسلة .راجع ج 3 الوافي باب من تجب مصادقته ص 105 ، وج 2 ئل باب 56 الاغضاء عن الاخوان من العشرة ص 213 .