تمشيطها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تمشيطها

إلى ضعف سند هذا الحديث ، أنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض .

قوله : ( المسألة الاولى : تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الامة التي يراد بيعها حرام ) .

أقول : الماشية و المشاطة التي تحسن المشط ، و تتخذ ذلك حرفة لنفسها .

و الظاهر انه لا خلاف في حرمة تدليسها إذا أظهرت في المرأة التي يراد تزويجها ، أو الامة التي يراد بيعها ما ليس فيهما من المحاسن ، بل ادعى عليه الاجماع كما في الرياض و غيره ، قال في تجارة المقنع : ( و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ) .

و في المكاسب المحظورة من النهاية : ( كسب المواشط حلال إذا لم يغششن و لا يدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس و يوشمن الخدود و يستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام ) و في فتاوى العامة ( 1 ) انه لا يجوز وصل شعر الانسان بشعر المرأة .

و تحقيق هذه المسألة في ثلاث جهات ، الجهة الاولى : في تدليس الماشطة .

الظاهر انه لا دليل على حرمة التدليس و الغش من حيث هما تدليس و غش إلا في بيع أو شراء أو تزويج للروايات الخاصة التي سنتعرض لها في البحث عن حرمة الغش ، بل ربما يكونان مطلوبين للعقلاء ، كتزيين الدور و الالبسة و الامتعة ، لاظهار العظمة و الشوكة و حفظ الكيان و إرائة أنها جديدة ، نعم لو قلنا بحرمة الاعانة على الاثم لكان تزيين المرأة التي في معرض التزويج أو الامتعة التي في معرض البيع حراما ، لكونه مقدمة للغش المحرم .

و قد اجاد المحقق الايرواني حيث قال : ( إن الماشطة لا ينطبق على فعلها غش و لا تدليس و إنما الغش يكون بفعل من يعرض المغشوش و المدلس فيه على البيع ، نعم الماشطة أعدت المرأة لان يغش بها ، و حالها كحال الحائك الذي بفعله تعد العامة لان يدلس بلبسها ، و كفعل صانع السبحة لان يدلس بالتسبيح بها رياء ، و اما نفس التمشيط فلا دليل يدل على المنع عنه بقول مطلق ، بل الاخبار رخصت فيه ) .

الجهة الثانية : في تمشيط الماشطة .

الظاهر انه لا دليل على المنع عنه بقول مطلق و إن

1 - في ج 5 شرح فتح القدير ص 204 منع عن وصل شعر الانسان بشعر المرأة لحديث لعن الله الواصلة و المستوصلة ، و في ج 2 فقه المذاهب ص 240 عن الحنفية : و من البيوع الباطلة بيع شعر الانسان ، لانه لا يجوز لحديث لعن الله الخ ، و قد رخص في الشعر المأخوذ من الوبر ليزيد في ضفائر النساء .

و في ج 2 سنن البيهقي ص 426 في عدة من الاحاديث لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الواصلة و المستوصلة .

/ 549