الدليل على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه

آخر للمرتبة الضعيفة ، و عليه فلا يبقى هناك شيء آخر لكي يسمى بالحق .

و هذا لا ينافى ما هو المعروف من أن الحق في نفسه مرتبة ضعيفة من الملك .

فان معنى هذا الكلام : أن الملك و الحق كليهما من مقولة السلطنة ، و أن الملك سلطنة قوية ، و الحق سلطنة ضعيفة ، و هو أمر آخر اختلاف حقيقة الملك بالشدة و الضعف ، و الكمال و النقص نظير الالوان كما توهم .

و نظير ما نحن فيه تسمية الرجحان الضعيف في باب بالاوامر بالاستحباب و الرجحان الشديد بالوجوب ، و هو أمر وراء كون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب .

الثالث : قد ثبت في الشريعة المقدسة أنه لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه ، و قد دلت على ذلك السيرة القطعية و جملة من الاخبار ( 1 ) فإذا زالت الملكية ، و شككنا في زوال ذلك الحكم كان مقتضى الاستصحاب الحكم ببقائه .

و فيه مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الاحكام ، لمعارضته دائما بأصالة عدم الجعل كما نقحناه في علم الاصول .

أن موضوع الحكم محرمة التصرف هو مال الغير فإذا سقط

1 - في الاحتجاج ص 267 عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي قال : كان فيما ورد علي من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائل إلى صاحب الزمان إلى أن قال " ع " : و أما ما سألت عنه عن أمر الضياع التي لنا حيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للاجر و تقربا إليكم ؟ فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا ! من فعل ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه و من أكل من أموالنا شيئا فانما يأكل في بطنه نارا و سيصلى سعيرا .

و في ج 1 ئل باب 3 حكم ما لو طاب نفس المالك بالصلاة في ارضه من مكان المصلي .

سماعة عن ابي عبد الله " ع " في حديث إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه ، موثقة لزرعة و سماعة الواقفيين .

و عن تحف العقول عن رسول الله صلى الله عليه و آله إنه قال في خطبة حجة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون اخوة و لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ، مرسلة .

و في ج 1 المستدرك ص 222 عن عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه ، مرسلة .

و عنه صلى الله عليه و آله قال : لا يحلبن أحدكم ماشية اخيه إلا باذنه ، مرسلة .

/ 549