المؤمن وحرمة سبه
الموضوعية ، و عليه اتفاق كافة العلماء ، و بناء العقلاء .لا يقال : الدافع إنما يدعي ما لا يعلم إلا من قبله فيقدم قوله في دعواه ، لانه أعرف بضميره ، فانه يقال : لا دليل على ثبوت هذه القاعدة في الموارد الخاصة ، كإخبار المرأة عن الحمل أو الحيض أو الطهر ، فلا يجوز التعدي إلى غيرها .الصورة الثالثة : أن يكون مصب الدعوي أمرا مختلفا ، كما إذا ادعى الباذل أنها رشوة محرمة أو اجرة على الحرام ، و ادعى القابض كونها هبة صحيحة .و الظاهر هنا تقديم قول الدافع ، لاصالة عدم تحقق الهبة الصحيحة الناقلة ، فانها أمر وجودي و موضوع للاثر ، فالأَصل عدمها .و لا تعارضها أصالة عدم تحقق الرشوة المحرمة أو الاجارة الفاسدة لانهما لا أثر لهما ، و إنما الاثر مترتب على عدم تحقق السبب الناقل ، سواء تحقق معه شيء من الاسباب الفاسدة أم لم يتحقق .و ربما يقال : بتقديم أصالة الصحة على الاصول الموضوعية ، لحكومتها عليها في باب المعاملات على حذو ما تقدم .و فيه أن مدرك أصالة الصحة هو الاجماع و بناء العقلاء كما عرفت ، و هما من الادلة اللبية فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن ، و هو ما كان مصب الدعوي أمرا واحدا معلوما للمترافعين و كان الاختلاف في الخصوصيات ، و قد فرضنا أن المقام ليس كذلك .الصورة الرابعة : ان يدعي كل منهما عنوانا صحيحا ما يدعيه الآخر ، كأن يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقق فيه الضمان ، و يدعي القابض كونه هبة مجانية لكي لا يتحقق فيه الضمان ، فان أقام أحدهما بينة أو حلف مع نكول الآخر حكم له ، و إلا وجب التحالف ، و ينفسخ العقد ، و عليه فيجب على القابض رد العين مع البقاء ، أو بدلها مع التلف ، و هذه الصورة لا تنطبق على ما نحن فيه .حرمة سب المؤمن قوله : ( التاسعة سب المؤمن حرام في الجملة بالادلة الاربعة ) .أقول : قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة ، لكونه ظلما و إيذاء ، و على ذلك إجماع المسلمين من نكير و قد تعرض الغزالي لذلك في إحياء العلوم ( 1 ) .1 - ج 3 ص 111110 .و لا ينقضي العجب من الغزالي حيث جوز لعن الروافض كتجويزه لعن اليهود و المجوس و الخوارج و منع عن لعن يزيد ! .