المؤمن وحرمة سبه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المؤمن وحرمة سبه

الموضوعية ، و عليه اتفاق كافة العلماء ، و بناء العقلاء .

لا يقال : الدافع إنما يدعي ما لا يعلم إلا من قبله فيقدم قوله في دعواه ، لانه أعرف بضميره ، فانه يقال : لا دليل على ثبوت هذه القاعدة في الموارد الخاصة ، كإخبار المرأة عن الحمل أو الحيض أو الطهر ، فلا يجوز التعدي إلى غيرها .

الصورة الثالثة : أن يكون مصب الدعوي أمرا مختلفا ، كما إذا ادعى الباذل أنها رشوة محرمة أو اجرة على الحرام ، و ادعى القابض كونها هبة صحيحة .

و الظاهر هنا تقديم قول الدافع ، لاصالة عدم تحقق الهبة الصحيحة الناقلة ، فانها أمر وجودي و موضوع للاثر ، فالأَصل عدمها .

و لا تعارضها أصالة عدم تحقق الرشوة المحرمة أو الاجارة الفاسدة لانهما لا أثر لهما ، و إنما الاثر مترتب على عدم تحقق السبب الناقل ، سواء تحقق معه شيء من الاسباب الفاسدة أم لم يتحقق .

و ربما يقال : بتقديم أصالة الصحة على الاصول الموضوعية ، لحكومتها عليها في باب المعاملات على حذو ما تقدم .

و فيه أن مدرك أصالة الصحة هو الاجماع و بناء العقلاء كما عرفت ، و هما من الادلة اللبية فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن ، و هو ما كان مصب الدعوي أمرا واحدا معلوما للمترافعين و كان الاختلاف في الخصوصيات ، و قد فرضنا أن المقام ليس كذلك .

الصورة الرابعة : ان يدعي كل منهما عنوانا صحيحا ما يدعيه الآخر ، كأن يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقق فيه الضمان ، و يدعي القابض كونه هبة مجانية لكي لا يتحقق فيه الضمان ، فان أقام أحدهما بينة أو حلف مع نكول الآخر حكم له ، و إلا وجب التحالف ، و ينفسخ العقد ، و عليه فيجب على القابض رد العين مع البقاء ، أو بدلها مع التلف ، و هذه الصورة لا تنطبق على ما نحن فيه .

حرمة سب المؤمن قوله : ( التاسعة سب المؤمن حرام في الجملة بالادلة الاربعة ) .

أقول : قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة ، لكونه ظلما و إيذاء ، و على ذلك إجماع المسلمين من نكير و قد تعرض الغزالي لذلك في إحياء العلوم ( 1 ) .

1 - ج 3 ص 111110 .

و لا ينقضي العجب من الغزالي حيث جوز لعن الروافض كتجويزه لعن اليهود و المجوس و الخوارج و منع عن لعن يزيد ! .

/ 549