الكلاب بأقسامها الاربعة وجواز اقتنائها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلاب بأقسامها الاربعة وجواز اقتنائها

الكلاب الثلاثة وجواز إجارتها

ضرورة عدم اختصاص النقلة بقرينة زائدة ليمتازوا بها على غيرهم .

و إذن فنسبة المرسلة إلى العاملين و الناقلين كنسبتها إلينا ، لان مستندهم أجمع هو نقل الشيخ ( ره ) فقط ، فلا يكون عملهم هذا جابرا لوهنها .

و يضاف إلى ذلك ما قد عرفته مرارا من فساد البناء و المبنى ، و أن الشهرة لا تجبر ضعف الرواية صغرى و كبرى .

تذييل المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع و أما المعاملات الاخرى البيع فلا بأس في إيقاعها عليها ، كإجارتها ، وهبتها ، و الصلح عليها بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين ، فان المذكور في تلك الاخبار هي حرمة ثمن الصيود من الكلاب ، و لا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات .

ثم لا يخفى : ان اقتناء تلك الكلاب و لو في أوان الاصطياد و الحراسة مما لا إشكال فيه لانها من الاموال و لو باعتبار الانتفاع بها في وقت الاصطياد و الحراسة ، و حرمة بيع هذه الكلاب لا يضر بجواز اقتنائها ، إذ لا ملازمة بين حرمة بيع شيء و حرمة اقتنائه و الانتفاع به كيف و إن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع بالكلب الصيود ، خصوصا لاهل البادية ، و أصحاب الماشية و البساطين و الزروع و نحوها ، و لم يستشكل أحد في جواز ذلك فيما نعلم ، بل ورد في أخبار الفريقين ( 1 ) جواز اقتناء الكلاب الاربعة ، إلا أن تلحق بالكلب الهراش .

1 - في ج 2 المستدرك باب 35 كراهة اتخاذ الكلب من أبواب الدواب عن غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع فقد انتقص من أجره كل يوم قيراط .

مرسلة .

أبو الفتوح في تفسير قوله تعالى : ( و ما علمتم من الجوارح ) الآية ، رخص النبي صلى الله عليه و آله في اقتناء كلب الصيد و كل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية و كلب الحائط و الزرع رخصهم في اقتنائه و نهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع ، الخبر .

مرسلة .

و في ج 6 سنن البيهقي ص 9 عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : من اقتنى كلبا إلا كلب ضاري لصيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان .

و في رواية اخرى قيل لا بن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لابي هريرة زرعا .

أقول : في هذا الحديث إشارة إجمالية إلى مكانة ابي هريرة في

/ 549