الكلاب بأقسامها الاربعة وجواز اقتنائها
الكلاب الثلاثة وجواز إجارتها
ضرورة عدم اختصاص النقلة بقرينة زائدة ليمتازوا بها على غيرهم .و إذن فنسبة المرسلة إلى العاملين و الناقلين كنسبتها إلينا ، لان مستندهم أجمع هو نقل الشيخ ( ره ) فقط ، فلا يكون عملهم هذا جابرا لوهنها .و يضاف إلى ذلك ما قد عرفته مرارا من فساد البناء و المبنى ، و أن الشهرة لا تجبر ضعف الرواية صغرى و كبرى .تذييل المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع و أما المعاملات الاخرى البيع فلا بأس في إيقاعها عليها ، كإجارتها ، وهبتها ، و الصلح عليها بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين ، فان المذكور في تلك الاخبار هي حرمة ثمن الصيود من الكلاب ، و لا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات .ثم لا يخفى : ان اقتناء تلك الكلاب و لو في أوان الاصطياد و الحراسة مما لا إشكال فيه لانها من الاموال و لو باعتبار الانتفاع بها في وقت الاصطياد و الحراسة ، و حرمة بيع هذه الكلاب لا يضر بجواز اقتنائها ، إذ لا ملازمة بين حرمة بيع شيء و حرمة اقتنائه و الانتفاع به كيف و إن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع بالكلب الصيود ، خصوصا لاهل البادية ، و أصحاب الماشية و البساطين و الزروع و نحوها ، و لم يستشكل أحد في جواز ذلك فيما نعلم ، بل ورد في أخبار الفريقين ( 1 ) جواز اقتناء الكلاب الاربعة ، إلا أن تلحق بالكلب الهراش .1 - في ج 2 المستدرك باب 35 كراهة اتخاذ الكلب من أبواب الدواب عن غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع فقد انتقص من أجره كل يوم قيراط .مرسلة .أبو الفتوح في تفسير قوله تعالى : ( و ما علمتم من الجوارح ) الآية ، رخص النبي صلى الله عليه و آله في اقتناء كلب الصيد و كل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية و كلب الحائط و الزرع رخصهم في اقتنائه و نهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع ، الخبر .مرسلة .و في ج 6 سنن البيهقي ص 9 عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : من اقتنى كلبا إلا كلب ضاري لصيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان .و في رواية اخرى قيل لا بن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لابي هريرة زرعا .أقول : في هذا الحديث إشارة إجمالية إلى مكانة ابي هريرة في