مقتضى الروايات في المقام - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى الروايات في المقام

( قوله : لكن لا ينبغي القول به في المقام .

أقول ) قد منع المصنف عن جواز بيع احد المختلطين حتى مع القول بأنه يجوز ارتكاب احد المشتبهين و عدم تنجيز العلم الاجمالي ، و ذلك لاصالة عدم التذكية الجارية في اللحوم ، فانها أصل موضوعي حاكم في سائر الاصول من اصالتي الحل و الطهارة ، و فيه ان اصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة التي هي أمر وجودي إلا على القول بالاصول المثبتة ، لا يقال ان الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة كما في القاموس ، إذن فلا شبهة في ثبوتها بالاصل بلا أن يلزم منه المحذور المذكور ، فانه يقال ان الاصل المذكور و إن كان متكفلا لاثبات ذلك العنوان إلا أنه أمر يغاير الميتة و يلازمها و ليس متحدا معها ، لانها في عرف الشرع و اللغة ( 1 ) إما عبارة عما مات حتف أنفه ، و إما عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاء شرعية و على هيئة مشروعة إما في الفاعل أو في المفعول ، فلا يثبت شيء منهما بأصالة عدم التذكية إلا على القول بحجية الاصل المثبت فالمحذور في محله ، و أما ما في القاموس فأمر لم تثبت صحته ، و كذلك ما عن أبي عمرو من أنها ما لم تدرك تذكيته .

و أما المقام الثاني فالروايات الواردة هنا على طائفتين أما الطائفة الاولى ( 2 ) فتدل على حرمة بيع المذكى المختلط بالميتة ، و حرمة الانتفاع بهما ، بل يرمى بهما إلى الكلاب .

و فيه أولا ان الرمي بهما إلى الكلاب كناية عن حرمة الانتفاع بهما على نحو الانتفاع بالمذكى ، كما حملنا على ذلك قوله " ع " في رواية الوشا المتقدمة ( أما علمت أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام ) .

لا فلا مناص من الالتزام بالوجوب النفسي للرمي ، و هو بديهي البطلان ، إذ عمدة ما يكون ؟ النظر و مورد الرغبة من الميتة هو جلدها و ليس هذا مما تأكله الكلاب ، و هذا نظير ؟ في بيع الدراهم المغشوشة من أمره " ع " بكسر درهم من طبقتين طبقة من نحاس و ؟ من فضة فان المراد بذلك ليس إلا إعدام الهيئة الدرهمية لئلا يعامل عليها معاملة الدراهم ؟ و إلا فكسر الدرهم الغشوش ليس من الواجبات النفسية كالصوم و الصلاة ، و من القبيل

1 - في ج 1 تاج العروس ص 587 عن ابي عمرو و الميتة ما لم تدرك تذكيته ، و قال النوي في تهذيب الاسماء و اللغات قال أهل اللغة و الفقهاء الميتة ما فارقته الروح بغير ذكاة ، و في المصباح المراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة مشروعة إما في الفاعل أو في المفعول .

و في مفردات الراغب و الميتة من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية .

2 - الجعفريات عن علي " ع " انه سئل عن شاة مسلوخة و اخرى مذبوحة عن عمي على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة قال يرمى بهما جميعا إلى الكلاب .

موثقة .

راجع ج 2 المستدرك ص 427 .

/ 549