الدليل على صحة تعلق الاجارة بالعبادة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على صحة تعلق الاجارة بالعبادة

فان قيل : إن الامر الا جاري المتعلق بالفعل المستأجر عليه توصلي ، و الامر العبادي المتعلق به عبادي ، و عليه فيلزم أن يكون فعل واحد مأمورا به بأمرين متخالفين و هو محال قلنا : إن الامر اللجاري المتعلق بالعبادة أيضا أمر عبادي ، فان وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى مالكه حكم كلي انحلالي من أن يكون له شأن من التعبدية أو التوصلية بل يتصف بهما بلحاظ وصف متعلقه ، و عليه فان كان متعلق الامر الا جاري توصليا فهو توصلي ، و إن كان تعبديا فهو تعبدي ، و على هذا فإذا تعلقت الاجارة بعبادة كان الامر الناشي منها عباديا ايضا ، فأصبح موكدا للامر العبادي المتعلق بها في نفسها مع قطع النظر عن الا يجار ، كما ذهب اليه كاشف الغطاء و تلميذه صاحب الجواهر .

و توضيح ذلك : أنا قد ذكرنا في البحث عن التعبدي و التوصلي من علم الاصول أن قصد القربة مأخوذ في متعلق الامر الاول على ما قويناه ، و في متعلق الامر الثاني على ما اختاره شيخنا الاستاذ ، و على كل حال فالأَمر قد تعلق بامتثال العمل بقصد القرية ، و من الواضح ان الامر الا جاري قد تعلق بهذا ايضا ، إذ المفروض كون العمل المذكور موردا للاجارة فمتعلق الامرين شيء واحد ، فلا محالة يندك أحدهما في الآخر و يكون الوجوب مؤكدا كما في المقام .

و قد اتضح مما ذكرناه انه لا وجه لما ذكره بعض مشائخنا المحققين من استحالة التأكد حتى في النذر و نحوه .

و حاصل ما ذكره : ان الامر الصلاتي متعلق بذات العمل ، و الامر الا جاري أو النذري أو نحوهما متعلق بالعمل الواجب المقيد بقصد القرية و الامتثال ، و من الواضح انه لا يعقل التأكد في ذلك ( الذي معناه خروج الطلب في موضوعه عن مرتبة الضعف إلى مرتبة الشدة ) لان الالتزام به يستلزم تعلق الامر بالوفاء بما هو وفاء بداهة انه لا يعقل ان يكون الامر الا جاري بمنزلة صل ، بل هو بمنزلة صل عن قصد القربة فيكون توصليا دائما .

و يدل على ما خترناه من صحة تعلق الاجارة بالعبادة امور : الاول : ان المؤجر كما عرفت إنما يملك الاجرة بعقد الاجارة من ان يتوقف ذلك على إيجاد العمل المستأجر عليه في الخارج ، و إنما اشتغلت ذمة الاجير بإيجاد متعلق الاجارة و لو كان الغرض في الاتيان بالعمل المستأجر عليه هو تملك الاجرة فقط لكان إيجاد العمل لاجل ذلك تحصيلا للحاصل .

و عليه فالداعي إلى الاتيان بما اشتغلت به ذمة الاجير من العبادة ليس إلا أمر المولى و الخوف الالهي ، دون تملك الاجرة .

و لا يفرق في ذلك بين مراقبة المستأجر على الاجير

/ 549