الحكم لا يشمل المسكرات التي تستعمل للصناعات
و فيه أن الرواية ضعيفة السند و غير منجبرة بعمل المشهور و ان قلنا بالانجبار في موارد عمل المشهور فان مقتضى العمل بعموم التنزيل الحكم بنجاسة المسكر الجامد ، مع أنه لم يقل به أحد و أما التزام الفقهاء رضوان الله عليهم بإجراء جميع أحكام الخمر على كل مسكر مايع فهو ليس لاجل الاخذ بعموم التنزيل بل للروايات الخاصة كما عرفت .الثالث رواية عمار بن مروان ( 1 ) فانها تدل على ان ثمن المسكر من السحت إلا أنها ظاهرة في الحكم الوضعي .و فيه ان الاستدلال بها متوقف على أن تكون الرواية كما نقله التهذيب المطبوع و بعض نسخ الوسائل بأن يكون لفظ المسكر معطوفا على النبيذ ، و أما إذا كان وصفا له باسقاط الواو بينهما كما في نسخة التهذيب و بعض نسخ الوسائل فهي لا محالة تسقط عن الدلالة ، إذا عرفت ذلك فاعلم انه و إن كان لفظ المسكر معطوفا على النبيذ في رواية التهذيب إلا أنها مذكورة في الوافي و الكافي بدون العطف بل بالتوصيف ، فترجيحهما على نسخة التهذيب من الوضوح بمكان و لو مع دوران الامر بين الزيادة و النقيصة ، و يؤيد ذلك ما في رواية الخصال على ما في الوسائل من جعل لفظ المسكر وصفا للنبيذ .تبصرة لا يخفى عليك أنه لا يبعد اختصاص الروايات بما كان المطلوب منه الشرب و الاسكار ، و أما لو كان الغرض منه شيء آخر و لم يكن معدا للاسكار عند العرف و لو كان من أعلى مراتب المسكرات كالمايع المتخذ من الخشب أو غيره المسمى بلفظ ( ألكل ) لاجل المصالح النوعية و الاغراض العقلائية ، فلا يحرم بيعه لانصراف ادلة حرمة بيع الخمر عنه وضعا و تكليفا كانصراف أدلة عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عن الانسان .( قوله : و في بعض الاخبار يكون لي على الرجل دراهم .أقول ) قد ورد في جملة من1 - كا .قال سألت أبا جعفر " ع " عن الغلول قال كل شيء غل من الامام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة منها ثمن النبيذ المسكر .ضعيفة لسهل بن زياد .يب .عنه " ع " و السحت أنواع كثيرة منها ثمن النبيذ و المسكر .حسنة لابراهيم بن هاشم .راجع ج 1 كاباب 42 السحت ص 363 ، وج 2 التهذيب المكاسب ص 110 ، وج 10 الوافي باب 43 السحت ص 32 وج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به ( 2 ) في ج 2 ئل الباب 32 المذكور و في ج 23 البحار ص 14 .