يجوز دفع ضرر السحر بالسحر
في بعض الاحاديث ( 1 ) من تشديد النبي صلى الله عليه و آله المرأة التي صنعت ذلك لزوجها ، و استقباله إياها باللعن و التوبيخ ، و حكمه عليها بعدم قبول التوبة .و فيه أولا : أنه ليس في الرواية ما يدل على كون المصنوع سحرا .و ثانيا : أن العمل بها يقتضي حرمة إدخال الزوجة حبها في قلب الزوج و إن كان ذلك بالاخلاق الحسنة و الافعال المرضية ، مع انه مطلوب في الشريعة المقدسة ، و قد أمر به في الاخبار المتظافرة ، بل المتواترة المذكورة في أبواب مقدمات النكاح ، و عليه فلا بد من حمل الرواية على كون المصنوع أمرا مشروع يوجب تكدر البحار و الطين ، و استحقاق المرأة باللعن و ثالثا : ان الرواية مخالفة للقواعد ، فانها مشتملة على عدم قبول التوبة من المرأة التي صنعت لزوجها شيئا يوجب المحبة و العطف ، مع ان الثابت في الاسلام جواز توبة المرأة المرتدة ، سواء أ كانت فطرية أم ملية ، و من المقطوع به ان سحرها لا يزيد على الارتداد ، و يضاف إلى جميع ما ذكرناه ان الرواية ضعيفة السند .جواز دفع ضرر السحر بالسحر قوله : ( بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر ) .أقول : و قد يستدل على الجواز بالروايات ( 2 ) الواردة في قصة هاروت و ماروت و غيرها ، فانها تدل على جواز1 - في ج 3 ئل باب 143 انه يحرم على المرأة سحر زوجها من مقدمات النكاح ص 32 عن الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه " ع " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لامرأة سألته : ان لي زوجا و به علي غلظة واني صنعت شيئا لاعطفه علي ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله : اف لك كدرت البحار و كدرت الطين و لعنتك الملائكة الاخيار و ملائكة السماوات و الارض ، قال : فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقت راسها و لبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و آله فقال : إن ذلك لا يقبل منها .ضعيفة للنوفلي .و قريب منها ما في ج 2 المستدرك ص 433 .مجهولة لموسى بن اسماعيل .أقول : المسح بكسر الميم البلاس يقعد عليه ، و الكساء من شعر ، و ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا و قهرا ج أمساح و مسوح .2 - في ج 2 التهذيب ص 109 .وج 1 كاباب 33 الصناعات من المعيشة ص 360 وج 10 الوافي باب 30 الصناعات ص 30 : علي عن ابيه قال : حدثني شيخ من اصحابنا قال : دخل عيسى بن سيفي " و في نسخة كاشفقي " على ابي عبد الله " ع " و كان ساحرا