بيع السلاح من السراق وقطاع الطريق - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع السلاح من السراق وقطاع الطريق

و فيه ما ذكره المصنف من عدم دلالتها على المطلوب ، و توضيح ذلك : أن الامام " ع " فصل بين السلاح و بين ما يكن ، فلا بد و أن يكون بيع السلاح حراما بعد ما جوز الامام بيع الثاني ، لان التفصيل قاطع للشركة في الحكم ، و إلا لكان التفصيل لغوا ، و عليه فترفع اليد عن ظهور الصحيحة ، و تحمل على فريقين محقوني الدماء من أهل الخلاف ، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه لمنع بيع السلاح منهم ، و حينئذ فيجب ان يباع منهما ما يكن ليتحفظ كل منهما عن صاحبه ، و يتترس به عنه ، بل لو لم يشتروا وجب إعطاؤهم إياه مجانا ، فان اضمحلالهم يوجب اضمحلال وجهة الاسلام في الجملة ، و لذا سكت علي " ع " عن مطالبة حقه من الطغاة خوفا من انهدام حوزة الاسلام ، و من هنا أفتى بعض الاعاظم في سالف الايام بوجوب الجهاد مع الكفار حفظا للدولة العثمانية .

قوله : ( ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى أعداء الدين كقطاع الطريق ) .

أقول : بيع السلاح من السرقة و قطاع الطريق و نحوهم خارج عن حريم بحثنا ، و إنما هي من صغريات المسألة المتقدمة ، فان قلنا بحرمة الاعانة على الاثم فلا يجوز بيعه منهم ، و إلا جار كما هو الظاهر .

قوله : ( إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم بتقوى الباطل و وهن الحق ) .

أقول : لم يذكر .

ذلك في رواية تحف العقول بل المذكور فيها هي حرمة وهن الحق و تقوية الكفر ، و عليه فلا يمكن التمسك بها على حرمة بيع السلاح من قطاع الطريق و نحوهم ، نعم يجوز الاستدلال على ذلك بقوله " ع " فيها : ( أو شيء فيه وجه من وجوه الفساد ) .

إلا انك علمت في أول الكتاب ان الرواية ضعيفة السند .

قوله : ( ثم النهي في هذه الاخبار لا يدل على الفساد ) .

أقول : لا شبهة في ان الحرمة الوضعية متقومة بكون النهي إرشاديا إلى الفساد ، و لا نظر له إلى مبغوضية المتعلق ، كما ان قوام الحرمة التكليفية بكون النهي مولويا تكليفيا ناظرا إلى مبغوضية متعلقه ، و لا نظر له إلى فساده ، و عدم تأثيره ، فهما لا يجتمعان في استعمال واحد .

و أيضا النهي من حيث هو تحريم بحت لا يقتضي الفساد لا شرعا .

و لا عرفا ، و لا عقلا ، سواء تعلق بذات المعاملة ، أو بوصفها ، أو بأمر خارج منطبق عليها ، إذن فلا ملازمة بين الحرمة الوضعية و الحرمة التكليفية على ما عرفت مرارا عديدة .

ابا عبد الله " ع " عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع و الخفين و نحو هذا .

صحيحة .

في القاموس : الفئة كجعة الطائفة اصلها فىء كقيع ج فئون و فئان .

/ 549