وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس
الخمسة ، و بلحاظ نفس المال إلى المحرم و المكروه و الواجب .فالمحرم ما علم أنه مال الغير مع عدم رضاه بأخذه .و المكروه هو المال المشتبه .و الواجب هو ما يجب استنقاذه من يد الجائر من حقوق الناس ، و حقوق السادة و الفقراء و لو كان ذلك بعنوان المقاصة .أقول : الظاهر أن الاخذ بنفسه لا يتصف بشيء من الاحكام الخمسة حتى بالاباحة ، بل شأنه شأن سائر الافعال التي لا تتصف بها إلا باعتبار العوارض و الطواري ، فان الاخذ قد يتصف بالحرمة ، كأخذ مال الغير بدون إذنه ، و قد يتصف بالوجوب ، كأخذ حقوق الناس من الجائر ، و قد يتصف بالكراهة ، كأخذ المال المشتبه منه بناء على كراهته ، كما ذهب اليه بعض الاصحاب ، و قد تقدم ذلك في البحث عن كراهة أخذ الجائزة من الجائر مع عدم اشتمال أمواله على الحرام و قد يتصف بالاستحباب ، كأخذ المال منه مع عدم العلم بحرمته لزيارة المشاهد و التوسعة على العيال و نحو ذلك من الغايات المستحبة .و قد يتصف بالاباحة ، كأخذ ا المال منه لغير الدواعي المذكورة .وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس قوله : ( و كيف كان فالظاهر أنه لا اشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه ) .قد فصلنا الكلام في حكم أخذ المال من الجائر ، و أما وظيفته في نفسه فلا شبهة في اشتغال ذمته بما أتلفه من أموال الناس ، لقاعدة الضمان بالاتلاف ، فيجب عليه ان يخرج من عهدته .و لا شبهة ايضا في أن ما أخذه من الناس بالظلم يجب عليه رده إليهم لقاعدة ضمان اليد .هذا إذا كان الجائر حيا .و أما إذا مات كانت الاموال المذكورة من جملة ديونه ، فتخرج من أصل التركة ، لقوله تعالى ( 1 ) : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) و للروايات الواردة في هذه المسألة .و قد خالف في ذلك الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( ره ) ، فحكم بكونه من الثلث مع الايصاء به ، و منع كونه من الديوان .و استدل على رأيه هذا بعدم المقتضي ، و بوجود المانع ، أما الاول فبأن ذمة الظالم و إن اشتغلت بالحقوق ، و وجب عليه الخروج من عهدتها إلا ان الدين الذي يخرج من أصل التركة منصرف إلى الديون المتعارفة ، فلا يكون مورد البحث مشمولا للآية و ما بمعناها .1 - سورة النساء ، آية : 12 .