وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس

الخمسة ، و بلحاظ نفس المال إلى المحرم و المكروه و الواجب .

فالمحرم ما علم أنه مال الغير مع عدم رضاه بأخذه .

و المكروه هو المال المشتبه .

و الواجب هو ما يجب استنقاذه من يد الجائر من حقوق الناس ، و حقوق السادة و الفقراء و لو كان ذلك بعنوان المقاصة .

أقول : الظاهر أن الاخذ بنفسه لا يتصف بشيء من الاحكام الخمسة حتى بالاباحة ، بل شأنه شأن سائر الافعال التي لا تتصف بها إلا باعتبار العوارض و الطواري ، فان الاخذ قد يتصف بالحرمة ، كأخذ مال الغير بدون إذنه ، و قد يتصف بالوجوب ، كأخذ حقوق الناس من الجائر ، و قد يتصف بالكراهة ، كأخذ المال المشتبه منه بناء على كراهته ، كما ذهب اليه بعض الاصحاب ، و قد تقدم ذلك في البحث عن كراهة أخذ الجائزة من الجائر مع عدم اشتمال أمواله على الحرام و قد يتصف بالاستحباب ، كأخذ المال منه مع عدم العلم بحرمته لزيارة المشاهد و التوسعة على العيال و نحو ذلك من الغايات المستحبة .

و قد يتصف بالاباحة ، كأخذ ا المال منه لغير الدواعي المذكورة .

وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس قوله : ( و كيف كان فالظاهر أنه لا اشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه ) .

قد فصلنا الكلام في حكم أخذ المال من الجائر ، و أما وظيفته في نفسه فلا شبهة في اشتغال ذمته بما أتلفه من أموال الناس ، لقاعدة الضمان بالاتلاف ، فيجب عليه ان يخرج من عهدته .

و لا شبهة ايضا في أن ما أخذه من الناس بالظلم يجب عليه رده إليهم لقاعدة ضمان اليد .

هذا إذا كان الجائر حيا .

و أما إذا مات كانت الاموال المذكورة من جملة ديونه ، فتخرج من أصل التركة ، لقوله تعالى ( 1 ) : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) و للروايات الواردة في هذه المسألة .

و قد خالف في ذلك الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( ره ) ، فحكم بكونه من الثلث مع الايصاء به ، و منع كونه من الديوان .

و استدل على رأيه هذا بعدم المقتضي ، و بوجود المانع ، أما الاول فبأن ذمة الظالم و إن اشتغلت بالحقوق ، و وجب عليه الخروج من عهدتها إلا ان الدين الذي يخرج من أصل التركة منصرف إلى الديون المتعارفة ، فلا يكون مورد البحث مشمولا للآية و ما بمعناها .

1 - سورة النساء ، آية : 12 .

/ 549