الاستدلال على فساد بيعه والجواب عنه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على فساد بيعه والجواب عنه

الشيخ في المبسوط ( 1 ) : ( و إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الاسد و الذئب و سائر الحشرات ) .

و في التذكرة ( 2 ) منع عن بيع تلك الامور لخستها ، و عدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم ، و لا يثبت لاحد الملكية عليها ، و لا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها ، فانها مع ذلك لا نعد ما لا ، و كذا عند الشافعي .

و في الجواهر ادعى الاجماع محصلا و منقولا على حرمة بيع ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك .

و على هذا المنهج فقهاء العامة أيضا ( 3 ) و ان جوز بعضهم بيع الحشرات و الهوام إذا كانت مما ينتفع بها .

إذا عرفت ذلك فنقول : المتحصل من كلمات الفقهاء لفساد بيع ما لا نفع فيه وجوه : الوجه الاول : أن حقيقة البيع كما عن المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال ، فلا يصح بيع ما ليس بمال .

و فيه أولا : انه لا يعتبر في مفهوم البيع و صدقه لغة و عرفا عنوان المبادلة بين المالين ، و من هنا ذكر في القاموس : أن كل من ترك شيئا و تمسك بغيره فقد اشتراه ، و من الواضح جدا عدم تحقق الاشتراء بدون البيع ، للملازمة بينهما ، و لذا قال الراغب الاصفهاني الشراء و البيع يتلازمان ، بل كثر في الكتاب ( 4 ) العزيز استعمال البيع و الشراء في المبادلة المالية .

و أما ما عن المصباح فمضافا إلى عدم حجية قوله .

أنه كسائر التعاريف ليس تعريفا حقيقيا ، بل لمجرد شرح الاسم ، فلا يبحث فيه طردا و عكسا نقضا و إبراما .

و ثانيا : أنه لو ثبت ذلك فغاية ما يلزم منه أنه لا يمكن تصحيح البيع بالعمومات الدالة

1 - في فصل ما يصح بيعه و ما لا يصح من فصول البيع .

2 - ج 1 ص 4 من البيع .

3 - في ج 2 فقه المذاهب ص 232 : يصح بيع الحشرات و الهوام كالحيات و العقارب إذا كان ينتفع بها .

و عن الحنابلة لا يصح بيع الحشرات .

و في ص 237 : فإذا لم يكن من شأنه الانتفاع به كحبة من الحنطة فلا يجوز بيعه .

4 - في مفردات الراغب : شريت بمعنى بعت أكثر .

و أتبعت بمعنى اشتريت أكثر .

قال الله تعالى : و شروه بثمن بخس ، اي باعوه ، و كذلك قوله : يشرون الحياة الدنيا بالآخرة .

و يجوز الشراء و الاشتراء في كل ما يحصل به شيء ، نحو : ان الذين يشترون بعهد الله ، لا يشترون بآية الله ، اشتروا الحياة الدنيا ، اشتروا الضلالة إن الله اشترى من المؤمنين ، و من الناس من يشري نفسه ابتغعاء مرضاة الله .

فمعني يشري يبيع .

/ 549