يجوز له أن يرتزق من بيت المال
اخر ، و عليه فمقتضى الاطلاقات الدالة على حرمة اخذ الاجرة على الحكم هو عدم الفرق بين صورتي الاحتياج إلى اخذ الاجرة و الانحصار و بين عدمهما ، كما هو واضح .و من هنا ظهر انه لا وجه لقول المصنف : ( و أما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص ادلة المنع بصورة الاستغناء ) .ثم الظاهر انه لا يجوز أخذ الاجرة و الرشوة على تبليغ الاحكام الشرعية و تعليم المسائل الدينية ، فقد عرفت فيما تقدم : أن منصب القضاوة و الافتاء و التبليغ يقتضي المجانية .و يدل على الحرمة ايضا ما في رواية يوسف بن جابر ( 1 ) من أنه لعن رسول الله صلى الله عليه و آله رجلا احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة .و لكن الرواية ضعيفة السند ، و العمدة في المقام التمسك بالاطلاقات المتقدمة الناهية عن أخذ الرشوة على الحكم .جواز ارتزاق القاضي من بيت المال قوله : ( و أما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي ) .أقول : الفرق بين الاجرة و الارتزاق ان الاجرة تفتقر إلى تقدير العمل و العوض و ضبط المدة .و أما الارتزاق من بيت المال فمنوط بنظر الحاكم من ان يقدر بقدر خاص .و لا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال في الجملة كما هو المشهور .لان بيت المال معد لمصالح المسلمين و القضاء من مهماتها .و لما كتبه على أمير المؤمنين " ع " إلى مالك الاشتر في عهد طويل ( 2 ) فقد ذكر " ع " فيه صفات القاضي ثم قال : ( و افسح له في البذل ما يزيل علته و تقل معه حاجته إلى الناس ) .و العهد و إن نقل مرسلا إلا أن آثار الصدق منه لائحة ، كما لا يخفى للناظر اليه .و يدل على ذلك ايضا بعض الفقرات من مرسلة الحماد ( 3 ) الطويلة .1 - قال : قال أبو جعفر " ع " : لعن رسول الهل صلى الله عليه و آله رجلا احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة .مجهولة لعبد الرحمن و يوسف بن جابر .راجع ج 3 ئل باب 8 تحريم الرشوة في الحكم من آداب القضاء ص 396 .وج 2 التهذيب ص 70 .2 - راجع ج 3 نهج البلاغة في العهد 53 الذي كتبه للاشتر النخعي .وج 3 ئل باب 8 تحريم الرشوة في الحكم من آداب القاضي .وج 2 المستدرك ص 447 .3 - في ج 1 كاكتاب الخمس ص 424 .وج 6 الوافي باب 34 جملة الغنائم ص 39 وج 3 ئل باب 8 تحرمي الرشا في الحكم من آداب القضاء ص 396 : عن حماد عن بعض