الاستدلال على رفع الكراهة عنه والجواب عنه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على رفع الكراهة عنه والجواب عنه

أن يأخذه و يوصله إلى مالكه ، و له ان لا يأخذه أصلا .

اما ان يأخذه و يزوج به عزاب بني ابي طالب فذلك جائز .

أللهم إلا أن يقال : إنه من جهة كون الامام ( ع ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، و لكن هذا بعيد عن مراد الامام ( ع ) في الرواية .

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان و الجواب عنه قوله : ( ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور : منها إخبار المجيز ) .

أقول : ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم موارد لارتفاع الكراهة بناء على ثبوتها في جوائز الظالمين .

منها إخبار الظالم بحلية الجائزة و كونها من أمواله الشخصية ، كأن يقول : هذه الجائزة من تجارتي أو م نزراعتي أو نحو ذلك مما يحل للآخذ التصرف فيه .

و يرد عليه ان ارتفاع الكراهة بذلك بناء على ثبوتها و إن كان مشهورا بين الاصحاب ، بل مما لا خلاف فيه على ما حكاه المصنف عن ظاهر الرياض تبعا لظاهر الحدائق ، إلا أنا لم نجد له مستندا صحيحا ، و قد اعترف بذلك صاحب المناهل .

و قد يتوهم ان المستند في رفع الكراهة هنا ما دل على حجية قول ذي اليد ، فيكون إخباره بذلك كسائر الامارات المعتبرة شرعا .

و فيه أن إخباره بحلية ماله لا يزيد على يده ، فكما أن إخباره يدل على الملكية الظاهرية فكذلك يده .

و احتمال مخالفة الواقع متحقق في كليهما ، و عليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين ، و لكنه لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحزازة في الفعل .

الثاني : إخراج الخمس ، نقل المصنف حكايته عن المنتهى و المحقق الاردبيلي ، بل عن ظاهر الرياض عدم الخلاف فيه .

و قد استدل على كونه رافعا للكراهة عن الجوائز بوجوه الوجه الاول : فتوى النهاية و السرائر باستحباب الخمس في الجوائز ، بدعوى أن أخبار من بلغ تشمل ما كان بلوغه بفتوى الفقية ، بل ذكر المصنف أن فتوى النهاية و السرائر كالرواية و عليه فلا نحتاج إلى ذلك التعميم .

و فيه أن استحباب الخمس فيها لا يلازم رفع الكراهة عن التصرف في البقية .

الوجه الثاني : ما حكاه المصنف عن المنتهى من أن المال الذي اختلط بالحرام قطعا يطهر بالتخميس ، فما احتمل وجود الحرام فيه يطهر به بالاولوية القطعية .

و يرد عليه أولا : ما ذكره المصنف من أن إخراج الخمس من المال المختلط بالحرام بمنزلة

/ 549