يجوز أخذ المال منه مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله وعدم معارضة الاصول في أطراف الشبهة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز أخذ المال منه مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله وعدم معارضة الاصول في أطراف الشبهة

قاعدة اليد ، و المفروض أنها لا تجري في المقام .

و قد احتمل المصنف ( ره ) أنه لا يجوز أخذ الجوائز من الجائر إلا مع العلم باشتمال أمواله على مال حلال لكي يحتمل أن يكون المال المأخوذ من المال الحلال ، و قد استند في ذلك إلى رواية الحميري ( 1 ) .

و يرد عليه أولا : أن الرواية مرسلة فلا يجوز الاستناد إليها .

و ثانيا : أنها غريبة عن محل البحث ، فان مورد كلامنا هي الصورة الاولى ، و هي ما إذا لم يعلم باشتمال أموال الجائر على مال محرم .

و مفروض الرواية عكس ذلك .

فتكون راجعة إلى الصورة الآتية .

و لعل ذلك اشتباه من الناسخ فكتبها في موضعها ، و قد وقع نظيره في كتب الشيخ و الله العالم .

جواز أخذ المال من الجائر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله الصورة الثانية : أن يعلم الآخذ إجمالا باشتمال أموال السلطان على الحرام ، و لكن لا يعلم باشتمال الجائزة عليه ، فيقع الكلام هنا في ناحيتين : الاولى : أن لا تكون الاصول و الامارات معارضة في أطراف العلم الاجمالي ، و الثانية : أن تقع المعارضة بينهما في ذلك .

أما الناحية الاولى فذكر المصنف ان التصرف في المال المأخوذ من السلطان الجائر في هذه الصورة جائز بأحد شرطين على سبيل مانعة الخلو ، الاول : أن تكون الشبهة في اطراف العلم الاجمالي محصورة .

و الثاني : أن يكون أحد الاطراف خارجا عن محل الابتلاء و ان كانت الشبهة محصورة ، كما إذا دفع الجائر إلى أحد جارية ، و علم المدفوع اليه بأن احدى الجاريتين مغصوبة اما هذه الجارية و إما الجارية الاخرى التي اختص بها الجائر بحيث أصبحت أم ولد له و من خواص نسائه ، و من الواضح أن أم ولد الجائر خارجة عن

1 - عن الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان " ع " يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده و لا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قرية و هو فيها أو أدخل منزله و قد حضر طعامه الخ الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش ما في يده فكل طعامه و اقبل بره و إلا فلا .

مرسلة .

راجع كتاب الاحتجاج للطبرسي ص 270 .

وج 2 ئل باب 80 إن جوائز الظالم و طعامه حلال مما يكتسب به ص 554 .

/ 549