يجوز أخذ المال منه مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله وعدم معارضة الاصول في أطراف الشبهة
قاعدة اليد ، و المفروض أنها لا تجري في المقام .و قد احتمل المصنف ( ره ) أنه لا يجوز أخذ الجوائز من الجائر إلا مع العلم باشتمال أمواله على مال حلال لكي يحتمل أن يكون المال المأخوذ من المال الحلال ، و قد استند في ذلك إلى رواية الحميري ( 1 ) .و يرد عليه أولا : أن الرواية مرسلة فلا يجوز الاستناد إليها .و ثانيا : أنها غريبة عن محل البحث ، فان مورد كلامنا هي الصورة الاولى ، و هي ما إذا لم يعلم باشتمال أموال الجائر على مال محرم .و مفروض الرواية عكس ذلك .فتكون راجعة إلى الصورة الآتية .و لعل ذلك اشتباه من الناسخ فكتبها في موضعها ، و قد وقع نظيره في كتب الشيخ و الله العالم .جواز أخذ المال من الجائر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله الصورة الثانية : أن يعلم الآخذ إجمالا باشتمال أموال السلطان على الحرام ، و لكن لا يعلم باشتمال الجائزة عليه ، فيقع الكلام هنا في ناحيتين : الاولى : أن لا تكون الاصول و الامارات معارضة في أطراف العلم الاجمالي ، و الثانية : أن تقع المعارضة بينهما في ذلك .أما الناحية الاولى فذكر المصنف ان التصرف في المال المأخوذ من السلطان الجائر في هذه الصورة جائز بأحد شرطين على سبيل مانعة الخلو ، الاول : أن تكون الشبهة في اطراف العلم الاجمالي محصورة .و الثاني : أن يكون أحد الاطراف خارجا عن محل الابتلاء و ان كانت الشبهة محصورة ، كما إذا دفع الجائر إلى أحد جارية ، و علم المدفوع اليه بأن احدى الجاريتين مغصوبة اما هذه الجارية و إما الجارية الاخرى التي اختص بها الجائر بحيث أصبحت أم ولد له و من خواص نسائه ، و من الواضح أن أم ولد الجائر خارجة عن1 - عن الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان " ع " يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده و لا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قرية و هو فيها أو أدخل منزله و قد حضر طعامه الخ الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش ما في يده فكل طعامه و اقبل بره و إلا فلا .مرسلة .راجع كتاب الاحتجاج للطبرسي ص 270 .وج 2 ئل باب 80 إن جوائز الظالم و طعامه حلال مما يكتسب به ص 554 .