الاستدلال على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة والجواب عنه
فانه قد ذكر فيها أن من صور صورة يعذب يوم القيامة ، و يكلف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ ، و في بعضها ( 1 ) : ( أحيوا ما خلقتم ) .و لكنها مع كثرتها ضعيفة السند .و غير منجبرة بشيء ، فلا تكون صالحة للاستناد إليها في الحكم الشرعي .و يضاف إلى ما ذكرناه ما تقدم في الحاشية من الروايات الدالة على حرمة خصوص التصوير لذوات الارواح ، كصحيحة البقباق عن ابي عبد الله " ع " : ( في قول الله يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل ؟ فقال : و الله ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه ) .فان ذكر الرجال و النساء فيها من باب المثال ، و يدل على ذلك من الرواية قوله " ع " ( و لكنها الشجر و شبهه ) .و غيرها من الروايات المعتبرة .ما استدل به على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة و قد يقال : إن التحريم مختص بالصور المجسمة لوجوه قد اشار إلى جملة منها في متاجر الجواهر : الوجه الاول : أن الاخبار المشتملة على نفخ الروح ظاهرة في ذلك ، فان الظاهر منها أن الصورة التي صنعها المصور جامعة لجميع ما يحتاج اليه الحيوان سوى الروح ، و هذا إنما يكون في الصورة إذا كانت مجسمة ، و واجدة للجثة و الهيكل ، و مشتملة على الابعاد الثلاثة ، إذ يستحيل الامر بنفخ الروح في النقوش الخالية عن الجسم ، فان الامر بالنفخ لا يكون إلا في محل قابل له ، و الصور المنقوشة على الالواح و الاوراق و نحوهما قابلة لذلك ، لاستحالة انقلاب العرض إلى الجواهر .و دعوى إرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف الظاهر من الروايات .و أجاب عنه المصنف بوجهين ، الاول : ( أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظةو كلف ان ينفخ فيها و ليس بفاعل .مجهولة لعكرمة و غيره .و في رواية اخرى عن ابي عبد الله " ع " : من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها ، مجهولة لمحمد بن مروان الكلبي .و على هذا النهج أحدا يث العامة .راجع ج 7 سنن البيهقي ص 269 .1 - راجع ج 2 المستدرك ص 457 .وج 7 سنن البيهقي ص 268 .