ليس من السحر التسخير
دفع ضرر السحر بالسحر .و فيه انها و إن كانت ظاهرة الدلالة على ذلك ، و لكنها ضعيفة السند ، فلا يمكن الاستناد إليها .نعم يمكن الاستدلال على الجواز بالآية الواردة في قصة هاروت و ماروت ( 1 ) بتقريب أن السحر لو لم يكن جائز الاستعمال حتى في مقام دفع الضرر لم يجز تعليمه أصلا ، فجواز التعليم يدل على جواز العمل به في الجملة ، و القدر المتيقن منه هو صورة دفع ضرر الساحر ، و كيف كان فلا ريب في انه قد يجب إذا توقفت عليه مصلحة ملزمة ، كما إذا ادعى الساحر منصبا من المناصب الالهية ، كالنبوة و الامامة .التسخير ليس من السحر و قد يقال : بأن من السحر التسخيرات بأقسامها حتى تسخير الحيوانات ، بدعوى أن تعاريف السحر صادقة عليها ، حتى أن الشهيدين مع اخذهما الاضرار في تحريم السحر ذكروا ان استخدام الملائكة و الجن من السحر ، و عليه فتشملها الاطلاقات المتقدمة الدالة على حرمة السحر بجميع شؤونه .و فيه أنك قد عرفت خروج الاستعانة بالارواح الارضية و استخدام الجن من السحر موضوعا و حكما .و حينئذ فان انطبق على ذلك شيء من العناوين المحرمة حكم عليه بالحرمة لتلك الجهة المحرمة ، لا لكونه سحرا ، كما إذا اشتملت التسخيرات على المقدمات المحرمة ،يأتيه الناس و يأخذ على ذلك الاجر و سأله عن ذلك قال " ع " : حل و لا تعقد .مرسلة أقول : ظاهر الرواية أن الحل و العقد كليهما بالسحر فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الادعية و نحوها بعيد عنها .و في ج 4 البحار ص 130 .و الاحتجاج ص 185 في قصه الملكين ما يدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر ، و لكن الرواية مرسلة .و في ج 2 ئل باب 53 تحريم تعلم السحر مما يكتسب به ص 544 عن العيون في رواية العسكري " ع " ما يدل على ذلك .و لكنها مجهولة .و في رواية جهم عن الرضا " ع " في حديث قال : و أما هاروت و ماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة و يبطلوا به كيدهم .الحديث .مجهول .1 - سورة البقرة آية : 96 .قوله تعالى : ( و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت و ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) .