الوجه في نهي الماشطة عن الاشتراط
مطلقا سواء اشترت فيه الاجرة أم لم تشترط ، بل في رواية قاسم بن محمد صرح بجواز تعيش الماشطة بالتمشيط إذا لم تصل الشعر بالشعر .و قد يقال : بتقييدها بمفهوم مرسلة الفقية وفقه الرضا ( 1 ) فانهما تدلان على جواز كسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى ، إذ مفهومهما يدل على حرمة كسبها مع انتفاء القيدين أو أحدهما ، فتقيد به المطلقات ، و عليه فالنتيجة انه لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط الاجرة و قبلت ما تعطى ، و الا فيحرم كسبها .و فيه أولا : انهما ضعيفتا السند ، فلا يجوز الاستدلال بهما على الحرمة .نعم لا بأس بالاستدلال بهما على الكراهة بناء على شمول اخبار من بلغ للمكروهات .و ما ذكره المصنف من ان ( المراد بقوله " ع " : إذا قبلت ما تعطى البناء على ذلك حين العمل و إلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته ) .بين الخلل ، فانه لا موجب لهذا التوجيه بعد إمكان الشرط المتأخر و وقوعه .فلا غرو في تأثير عدم القبول بعد العمل في كراهة ذلك العمل ، كتأثير الاغسال الليلية في صحة الصوم على القول به .و ثانيا : ما ذكره المصنف ( ره ) ، و ملخص كلامه : ان الوجه في أولوية قبول ما تعطى و عدم مطالبتها بالزيادة إنما هو احد امرين على سبيل منع الخلو : الاول : ان ما يعطى للماشطة و الحجام و الختان و الحلاق و أمثالهم لا ينقص غالبا عن اجرة مثل عملهم ، إلا أنهم لكثرة حرصهم و دناءة طباعهم يتوقعون الزيادة ، خصوصا من اولي المروة و الثروة ، بل لو منعوا عما يطلبونه بادروا إلى السب و هتك العرض ، و لذا امروا في الشريعة المقدسة بالقناعة بما يعطون و ترك المطالبة بالزائد عنه .الثاني : ان المشارطة و المماكسة في مثل تلك الامور لا تناسب المحترمين من ذوي المجد و الفخامة ، كما ان المسامحة فيها ربما توجب المطالبة بأضعاف اجرة المثل ، فلذلك امر الشارع اصحاب هذه الاعمال بترك المشارطة و الرضا بما يعطى لهم ، و هذا كله لا ينافى في جواز المطالبة بالزائد ، و الامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه اقل من اجرة المثل ، إذ لا يجوز الاعطاء اقل من ذلك لاحترام عملهم .1 - في ج 2 ئل باب 47 انه لا بأس بكسب الماشطة مما يكتسب به عن الصدوق قال : قال " ع " : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها و اما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة .مرسلة .و في ج 2 المستدرك ص 431 عن فقه الرضا " ع " و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بغير شعرها و اما شعر المعز فلا بأس .ضعيفة .