الوجه في نهي الماشطة عن الاشتراط - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوجه في نهي الماشطة عن الاشتراط

مطلقا سواء اشترت فيه الاجرة أم لم تشترط ، بل في رواية قاسم بن محمد صرح بجواز تعيش الماشطة بالتمشيط إذا لم تصل الشعر بالشعر .

و قد يقال : بتقييدها بمفهوم مرسلة الفقية وفقه الرضا ( 1 ) فانهما تدلان على جواز كسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى ، إذ مفهومهما يدل على حرمة كسبها مع انتفاء القيدين أو أحدهما ، فتقيد به المطلقات ، و عليه فالنتيجة انه لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط الاجرة و قبلت ما تعطى ، و الا فيحرم كسبها .

و فيه أولا : انهما ضعيفتا السند ، فلا يجوز الاستدلال بهما على الحرمة .

نعم لا بأس بالاستدلال بهما على الكراهة بناء على شمول اخبار من بلغ للمكروهات .

و ما ذكره المصنف من ان ( المراد بقوله " ع " : إذا قبلت ما تعطى البناء على ذلك حين العمل و إلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته ) .

بين الخلل ، فانه لا موجب لهذا التوجيه بعد إمكان الشرط المتأخر و وقوعه .

فلا غرو في تأثير عدم القبول بعد العمل في كراهة ذلك العمل ، كتأثير الاغسال الليلية في صحة الصوم على القول به .

و ثانيا : ما ذكره المصنف ( ره ) ، و ملخص كلامه : ان الوجه في أولوية قبول ما تعطى و عدم مطالبتها بالزيادة إنما هو احد امرين على سبيل منع الخلو : الاول : ان ما يعطى للماشطة و الحجام و الختان و الحلاق و أمثالهم لا ينقص غالبا عن اجرة مثل عملهم ، إلا أنهم لكثرة حرصهم و دناءة طباعهم يتوقعون الزيادة ، خصوصا من اولي المروة و الثروة ، بل لو منعوا عما يطلبونه بادروا إلى السب و هتك العرض ، و لذا امروا في الشريعة المقدسة بالقناعة بما يعطون و ترك المطالبة بالزائد عنه .

الثاني : ان المشارطة و المماكسة في مثل تلك الامور لا تناسب المحترمين من ذوي المجد و الفخامة ، كما ان المسامحة فيها ربما توجب المطالبة بأضعاف اجرة المثل ، فلذلك امر الشارع اصحاب هذه الاعمال بترك المشارطة و الرضا بما يعطى لهم ، و هذا كله لا ينافى في جواز المطالبة بالزائد ، و الامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه اقل من اجرة المثل ، إذ لا يجوز الاعطاء اقل من ذلك لاحترام عملهم .

1 - في ج 2 ئل باب 47 انه لا بأس بكسب الماشطة مما يكتسب به عن الصدوق قال : قال " ع " : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها و اما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة .

مرسلة .

و في ج 2 المستدرك ص 431 عن فقه الرضا " ع " و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بغير شعرها و اما شعر المعز فلا بأس .

ضعيفة .

/ 549