قيود البيع على قسمين : الصور النوعية والجهات الكمالية
و إلا كان للمشتري الخيار .و على الثاني فقد يكون المتعاملان كلاهما عالمين بالغش ، و قد يكونان جاهلين به ، و قد يكونان مختلفين ، أما الصورة الاولى فلا ريب في إباحة البيع تكليفا و نفوذه وضعا للعمومات و دعوى أن الغش مانع عن صحة البيع للاخبار المتظافرة الآتية في البحث عن حرمة للغش دعوى جزافية ، ضرورة خروج هذه الصورة عن موردها خروجا تخصيصا ، إذ الغش إنما يتقوم بعلم الغار و جهل المغرور ، و قد فرضنا علم المتبايعين بالحال ، و التمسك لذلك بروايتي الجعفي و موسى بن بكر المتقدمتين بدعوى ظهورهما في حرمة بيع الدراهم و الدنانير المغشوشة توهم فاسد ، فان الروايتين و إن كانتا ظاهرتين في ذلك ، و لكن يجب حملهما على الكراهة لصراحة ما دل من الروايات ( 1 ) على جواز البيع مع علم المتبايعين بالحال .و أما الصورة الثانية فالتحقيق فيها أن الكلام تارة يقع في الحرمة التكليفية ، و أخرى في الحرمة الوضعية ، أما الحرمة التكليفية فمنفية جزما ، لفقد موضوعها ( و هو الغش ) مع جهل المتبايعين .و أما الحرمة الوضعية بمعنى عدم نفوذ البيع فتوضيح الحال فيها يتوقف على مقدمة قد أوضحناها في البحث عن بيع هياكل العبادة ، و تعرض المصنف لها في خيار تخلف الشرط ، و لا بأس هنا بالاشارة إليها إجمالا ، و ملخصها : ان القيود في المبيع سواء كانت من قبيل الاوصاف أو الشروط إما صور نوعية عرفية ، أو جهات كمالية .فان كانت من القبيل الاول فلا ريب في بطلان البيع مع التخلف ، كما إذا اشترى جارية على أنها شابة جميلة فظهرت عبدا شائبا كريه الوجه ، أو اشترى صندوقا فظهر أنه طبل .و وجه البطلان أن ما جرى عليه العقد واقع ، و ما هو واقع لم يجر عليه العقد ، فان ما تعلقت به المعاملة و إن اتحد في الحققة مع ما تسلمه المشتري ، إلا انهما في نظر العرف1 - في ج 2 التهذيب ص 148 ، وج 10 الوافي باب 101 انفلق الدراهم المحمول عليها ص 87 وص 88 ، وج 2 ئل باب 10 جواز إنفاق الدراهم المغشوش مما يكتسب به عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله " ع " : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ؟ قال : إذا بين ذلك فلا بأس .صحيحة .التهذيب عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله " ع " : اشتري الشيء بالدراهم فاعطي الناقص الحبة و الحبتين ؟ قال : لا حتى تبينه ، الحديث .قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك ص 742 عند التعرض لمشيخة التهذيب : ( و إلى محمد بن ابي عمير ثلاث طرق حسنات فهي المشيخة و ست ) و عليه فالرواية المذكورة حسنة .