يجتمعان ، كما إذا علم السامع بكون الاغتياب حراما ، فانه من حيث كونه من المنكرات في الشريعة يجب النهي عنه ، و من حيث كونه هتكا للمؤمن و كشفا لعورته يجب رده .و إذا شك في استحقاق المقول فيه الغيبة و عدم استحقاقه حرم سماعها على القول بحرمته و وجب ردها على النحو الذي تقدم من توجيه فعل المقول فيه ، على نحو يخرجه عن المعصية و مع هذا لا يجب نهي القائل ، بل لا يجوز ، لامكان استحقاق المقول فيه ، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده ، فان ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، و هو حرام على أن إثبات وجوب الردع بادلة النهي عن المنكر تمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، و هو لا يجوز لا يقال : كما لا يجب نهي القائل عن الغيبة فكذلك لا يجب ردها ، لاحتمال كون المقول فيه مستحقا للغيبة عند القائل ، و مسلوب الاحترام في عقيدت ، و عليه فإثبات وجوب الرد في الفرد المشكوك بالادلة الدالة على وجوب احترام المؤمن ، و وجوب رد غيبته تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .فانه يقال : أولا : انه لا شبهة في كون المقول فيه مؤمنا وجدانا ، و عدم وجود المجوز لاغتيابه محرز بأصالة العدم ، فان المقول فيه كان في زمان و لم يكن فيه ما يجوز غيبته ، و الاصل بقاؤه في تلك الحالة .و قد ذكرنا في محله أن عنوان المخصص إذا كان أمرا وجوديا ، فانه ينفى بالاصل الموضوعي في مورد الشك ، و ينقح به موضوع التمسك بالعام ، و لا يلزم منه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، و كذلك في المقام .إذا شككنا ان المقول فيه جائز الغيبة عند القائل أم لا نستصحب عدمه ، و ينقح به موضوع التمسك بعموم ما دل على حرمة استماع الغيبة على تقدير ثبوته ، و بعموم ما دل على وجوب رد الغيبة .و ثانيا : أن المتعارف من أفراد الغيبة هو أن السامع لا يعلم نوعا بحال المقول فيه ، و الظاهر من الروايات الدالة على وجوب رد الغيبة ان ذلك هو المراد ، إذ لو حملناها على خصوص ما إذا علم السامع بكون المقول فيه جائز الغيبة كان ذلك حملالها على الورد النادر حرمة كون الانسان ذا لسانين قوله : ( ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره ) .أقول : توضيح كلامه أنه إذا كان للانسان لسان مدح في الحضور ، و لسان ذم في الغياب استحق بذلك عقابين : أحدهما للاغتياب .و الثاني : لكونه ذا لسانين ، و يسمى هذا منافقا