اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن وحرمة ذلك
و من طرق السنة ( 1 ) و قد أشير إلى حكمة التحريم في قوله تعالى ( 2 ) : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون ) .فان أخذ مال الناس بغير تجارة و مشقة موجب لا لقاء العداوة و البغضاء ، و الاشتغال بلعب القمار يصد عن ذكر الله ، و عن إمتثال الاحكام الالهية .حرمة اللعب بالآت المعدة للقمار بدون الرهن المسألة الثانية : في اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن : بأن كان الغرض منه مجرد الانس و الفرح ، كما هو المرسوم كثيرا بين الامراء و السلاطين .و هذا ايضا لا إشكال في حرمته ، بل في المستند ( 3 ) بلا خلاف فيها ، و قد وقع الخلاف في ذلك بين العامة ( 4 ) .و كيف كان فقد استدل المصنف على حرمته بوجهين : الاول : قوله " ع " في رواية تحف العقول : ( إن ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات ) .و فيه أولا : انها ضعيفة السند ، و قد تقدم .و ثانيا : أنها لا تدل إلا على صدق الكبرى من حرمة التقلب و التصرف في كل ما يجئ منه الفساد محضا ، و أما إحراز الصغرى فلا بدو في ج 2 التهذيب الذبائح ص 303 .وج 11 الوافي باب الاضطرار إلى الميتة ص 17 .وج 3 ئل باب 27 تحرمي المنخنقة من الاطعمة المحرمة ص 260 : في رواية عبد العظيم الحسني : ( و أن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ) يعني حرام .1 - راجع ج 10 سنن البيهقي ص 213 .2 - سورة المائدة آية : 93 .( 3 ) ج 2 ص 337 .4 - في ج 2 فقه المذاهب ص 51 : عن المالكية يحرم اللعب بالنرد و الشطرنج و لو بغير عوض .و في ص 52 عن الشافعية يحل اللعب بالشطرنج و الكرة و حمل الاثقال و المشابكة بالاصابع .و عن الحنفية تحل المسابقة بدون عوض في كل ما ذكر عند الشافعية إلا الشطرنج .و عن الحنابلة يكره اللعب بالشطرنج و كلما أفضي إلى محرم فهو حرام .و في ج 8 شرح فتح القدير ص 132 حكم بحرمة اللعب بالشطرنج ثم حكى عن بعض الناس إباحة ذلك لما فيه من تشحيذ الخواطر ، و هو محكي عن الشافعي .