المكاسب وتقسيمها إلى ثلاثة أو خمسة
و ربما يظهر من كلام شيخنا الاستاذ ( 1 ) في حكم الاجرة على الواجبات ان الوجه في ذلك هو عدم كون الاعمال المحرمة من الاموال أو عدم إمكان تسليمها شرعا حيث قال الاول ان يكون العمل الذي يأخذ الاجير أو العامل بإزائه الاجرة و الجعل ملكا له بأن لا يكون مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي عليه ، و بملاحظة ما تقدم يظهر لك ما فيه فانك قد عرفت ان صحة المعاملة عليها و وجوب الوفاء بها لا يجتمعان مع الحرمة النفسية سواء اعتبرنا المالية أو القدرة على التسليم في صحة العقد أم لم نعتبر شيئا من ذلك .تقسيم المكاسب إلى الثلاثة أو الخمسة ( قوله قد جرت عادة واحد على تقسيم المكاسب أقول ) المكاسب جمع مكسب و هو مفعل من الكسب اما مصدر ميمي بمعنى الكسب أو التكسب أو اسم مكان من الكسب ( قوله مما ندب اليه الشرع أقول ) اي امر به بالامر الاستحبابي و قد أشار بذلك إلى الاخبار الواردة في استحباب الرعي ( 2 ) و الزرع ( 3 ) .( قوله فتأمل أقول ) لعله اشارة إلى ان وجوب الصناعات ليس بعنوان التكسب بل1 - ج 1 منية الطالب ص 15 .2 - عن العيون .محمد بن عطية قال سمعت أبا عبد الله " ع " يقول : ان الله عز و جل أحب لانبيائه من الاعمال الحرث و الرعي لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء .راجع ج 5 البحار ص 18 وج 23 باب 10 استحباب الزرع ص 19 .عن العيون .عقبة عن أبي عبد الله " ع " قال : ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم و يعلمه بذلك رعية الناس .راجع ج 5 البحار ص 18 .و في الحديث انه ( ص ) قال : ما من نبي إلا و قد رعى الغنم قيل و أنت يا رسول الله ؟ قال : و أنا .راجع ج 14 البحار ص 683 .3 - كا .محمد بن عطية قال : سمعت أبا عبد الله " ع " يقول : ان الله عز و جل اختار لانبيائه الحرث و الزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء .مرسلة .كا و يب .سهل بن زياد رفعه قال : قال أبو عبد الله " ع " : ان الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع و الزرع و الضرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء .ضعيفة لسهل و مرفوعة .كا .سيابة عن أبي عبد الله " ع " قال سأله رجل فقال له جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال له ازرعوا و اغرسوا فلا و الله ما عمل الناس عملا أحب و لا أطيب منه و الله ليزرعن الزرع و ليغرسن النخل بعد خروج الدجال .مجهولة لسيابة .كا .يزيد بن هارون الواسطي قال : سمعت أبا عبد الله " ع " يقول : الزارعون كنوز