حرمتها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمتها

بعضها إلى بعض أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لاحقاق حق أو تمشية باطل أو للتملق ، أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، أو في عمل لا يقابل بالاجرة و الجعل عند العرف و العقلاء و إن كان محطا لغرضهم و موردا لنظرهم .

بل يفعلون ذلك العمل للتعاون و التعاضد فيما بينهم ، كاحقاق الحق ، و إبطال الباطل ، و ترك الظلم و الايذاء أو دفعهما ، و تسليم الاوقاف من المدراس و المساجد و المعابد و نحوها إلى غيره ، كأن يرشو الرجل على أن يتحوله عن منزله فيسكنه غيره ، أو يتحوله عن مكان في المساجد فيجلس فيه غيره ، إلى ذلك من الموارد التي لم يتعارف اخذ الاجرة عليها .

نعم ما ذكره في القاموس من تفسير الرشوة بمطلق الجعل محمول على التفسير بالاعم ، كما هو شأن اللغوي احيانا ، و إلا لشمل الجعل في مثل قول القائل : من رد عبدي فله ألف درهم ، مع انه لا يقول به احد .

حرمة الرشوة ما حكم الرشوة ؟ الظاهر بل الواقع لا خلاف بين الشيعة و السنة ( 1 ) في الجملة للآخذ و المعطي ، بل عن جامع المقاصد أجمع أهل الاسلام على تحريم الرشا في الحكم ، سواء أ كان الحكم لحق أم لباطل ، و سواء أ كان للباذل ام عليه .

و في تجارة المسالك على تحريمه إجماع المسلمين .

و تدل على حرمتها في الجملة الروايات المتظافرة " و سنذكرها في الحاشية " .

و قوله تعالى ( 2 ) : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى حكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم ) .

و رشى " بالكسر " .

و في المنجد : الرشوة مثلثة ما يعطى لابطال حق أو إحقاق باطل .

و في أقرب الموارد : رشاه مراشاة صانعه ، و الرشوة مثلثة ما يعطى لابطال حق أو إحقاق باطل ، و ما يعطى للتملق .

و عن النهاية : الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، فالراشي الذي يعطي ما يعينه ، فاما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه .

1 - في ج 10 سنن البيهقي ص 139 : عن عبد الله بن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الراشي و المرتشي .

و في حديث آخر عن السحت فقال : الرشا .

و في ج 5 شرح فتح القدير ص 467 : يحرم قبول الهدية عند الخصوصة .

2 - سورة البقرة ، آية : 184 .

/ 549