حرمتها
بعضها إلى بعض أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لاحقاق حق أو تمشية باطل أو للتملق ، أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، أو في عمل لا يقابل بالاجرة و الجعل عند العرف و العقلاء و إن كان محطا لغرضهم و موردا لنظرهم .بل يفعلون ذلك العمل للتعاون و التعاضد فيما بينهم ، كاحقاق الحق ، و إبطال الباطل ، و ترك الظلم و الايذاء أو دفعهما ، و تسليم الاوقاف من المدراس و المساجد و المعابد و نحوها إلى غيره ، كأن يرشو الرجل على أن يتحوله عن منزله فيسكنه غيره ، أو يتحوله عن مكان في المساجد فيجلس فيه غيره ، إلى ذلك من الموارد التي لم يتعارف اخذ الاجرة عليها .نعم ما ذكره في القاموس من تفسير الرشوة بمطلق الجعل محمول على التفسير بالاعم ، كما هو شأن اللغوي احيانا ، و إلا لشمل الجعل في مثل قول القائل : من رد عبدي فله ألف درهم ، مع انه لا يقول به احد .حرمة الرشوة ما حكم الرشوة ؟ الظاهر بل الواقع لا خلاف بين الشيعة و السنة ( 1 ) في الجملة للآخذ و المعطي ، بل عن جامع المقاصد أجمع أهل الاسلام على تحريم الرشا في الحكم ، سواء أ كان الحكم لحق أم لباطل ، و سواء أ كان للباذل ام عليه .و في تجارة المسالك على تحريمه إجماع المسلمين .و تدل على حرمتها في الجملة الروايات المتظافرة " و سنذكرها في الحاشية " .و قوله تعالى ( 2 ) : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى حكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم ) .و رشى " بالكسر " .و في المنجد : الرشوة مثلثة ما يعطى لابطال حق أو إحقاق باطل .و في أقرب الموارد : رشاه مراشاة صانعه ، و الرشوة مثلثة ما يعطى لابطال حق أو إحقاق باطل ، و ما يعطى للتملق .و عن النهاية : الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، فالراشي الذي يعطي ما يعينه ، فاما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه .1 - في ج 10 سنن البيهقي ص 139 : عن عبد الله بن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الراشي و المرتشي .و في حديث آخر عن السحت فقال : الرشا .و في ج 5 شرح فتح القدير ص 467 : يحرم قبول الهدية عند الخصوصة .2 - سورة البقرة ، آية : 184 .