يجوز الانتفاع بذلك في غير الاستصباح
جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستصباح قوله : ( هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في الاستصباح ؟ ) .أقول : حاصل كلامه : أنه حيث إن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستصباح لم ترد فيه إلا رواية ضعيفة في جعله صابونا ، فلا بد من الرجوع فيه إلى القواعد .ثم قرب الجواز .و عن الحنفية ( 1 ) التصريح بذلك .و قد يتوهم عدم جواز استعماله في الاستصباح مطلقا استنادا إلى رواية قرب الاسناد ( 2 ) الدالة على عدم جواز التدهن به .و لكن الرواية ضعيفة السند .لا يقال : إن هذه الرواية لا يجوز العمل بها و إن كانت صحيحة ، لانها معمول بها بين الاصحاب ، لفتواهم بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستصباح أيضا .فانه يقال قد ذكرنا في علم الاصول : أن إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة لا يوجب الوهن فيها و قد أشرنا اليه في الكلام على رواية تحف العقول .لا يقال : إن هذه الرواية مجملة لا تفي بإثبات المقصود فانه يحتمل أن يكون قوله " ع " : ( لا تدهن به ) من باب الافتعال بالتشديد ، فيكون دالا على عدم جواز تنجيس البدن ، أو من باب الافعال ، فلا يمكن الاستناد إليها في عدم جواز الاستعمال مطلقا .فانه يقال : إن ظاهر الرواية هو النهي عن طلي البدن بالدهن المتنجس ، و من الواضح أن الادهان من الافعال بمعنى الخدعة ، و أن الذي بمعنى الطلي هو من باب الافتعال .و الذي ينبغي أن يقال : إن جواز الانتفاع بهذا الدهن في الموارد المنصوصة و عدم جوازه مبني على تحقيق الاصل في الانتفاع بالمتنجس ، فهل الاصل يقتضي جواز ذلك أو حرمته حتى يخرج الخارج بالدليل ؟ فذهب جمع من الاصحاب إلى الثاني ، و قال جمع من المتأخرين : بالاول ، و هو الاقوى ، و هو مقتضى اصالة البراءة الثابتة بالادلة المستفيضة ، و يدل على هذا الاصل على إباحة ما لم يرد فيه نهي و حليته ، و من البيت ان الانتفاع بالمتنجس في1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 232 عن الحنفية فيجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ و دهن عدد الآلات ( الماكينات ) و نحوها .2 - في ج 2 ئل باب 34 حكم بيع الذكي المختلط بالميت مما يكتسب به .علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر " ع " قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة ؟ قال : لا تدهن به و لا تبعه من مسلم .مجهولة لعبدالله بن الحسن .