يجوز الانتفاع بذلك في غير الاستصباح - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز الانتفاع بذلك في غير الاستصباح

جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستصباح قوله : ( هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في الاستصباح ؟ ) .

أقول : حاصل كلامه : أنه حيث إن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستصباح لم ترد فيه إلا رواية ضعيفة في جعله صابونا ، فلا بد من الرجوع فيه إلى القواعد .

ثم قرب الجواز .

و عن الحنفية ( 1 ) التصريح بذلك .

و قد يتوهم عدم جواز استعماله في الاستصباح مطلقا استنادا إلى رواية قرب الاسناد ( 2 ) الدالة على عدم جواز التدهن به .

و لكن الرواية ضعيفة السند .

لا يقال : إن هذه الرواية لا يجوز العمل بها و إن كانت صحيحة ، لانها معمول بها بين الاصحاب ، لفتواهم بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستصباح أيضا .

فانه يقال قد ذكرنا في علم الاصول : أن إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة لا يوجب الوهن فيها و قد أشرنا اليه في الكلام على رواية تحف العقول .

لا يقال : إن هذه الرواية مجملة لا تفي بإثبات المقصود فانه يحتمل أن يكون قوله " ع " : ( لا تدهن به ) من باب الافتعال بالتشديد ، فيكون دالا على عدم جواز تنجيس البدن ، أو من باب الافعال ، فلا يمكن الاستناد إليها في عدم جواز الاستعمال مطلقا .

فانه يقال : إن ظاهر الرواية هو النهي عن طلي البدن بالدهن المتنجس ، و من الواضح أن الادهان من الافعال بمعنى الخدعة ، و أن الذي بمعنى الطلي هو من باب الافتعال .

و الذي ينبغي أن يقال : إن جواز الانتفاع بهذا الدهن في الموارد المنصوصة و عدم جوازه مبني على تحقيق الاصل في الانتفاع بالمتنجس ، فهل الاصل يقتضي جواز ذلك أو حرمته حتى يخرج الخارج بالدليل ؟ فذهب جمع من الاصحاب إلى الثاني ، و قال جمع من المتأخرين : بالاول ، و هو الاقوى ، و هو مقتضى اصالة البراءة الثابتة بالادلة المستفيضة ، و يدل على هذا الاصل على إباحة ما لم يرد فيه نهي و حليته ، و من البيت ان الانتفاع بالمتنجس في

1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 232 عن الحنفية فيجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ و دهن عدد الآلات ( الماكينات ) و نحوها .

2 - في ج 2 ئل باب 34 حكم بيع الذكي المختلط بالميت مما يكتسب به .

علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر " ع " قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة ؟ قال : لا تدهن به و لا تبعه من مسلم .

مجهولة لعبدالله بن الحسن .

/ 549