حرمة الاعانة على الاثم قابلة للتقييد والتخصيص - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة الاعانة على الاثم قابلة للتقييد والتخصيص

المسافرين ، مع العلم إجمالا بأن فيهم من يقصد في ركوبه معصية .

و أيضا قامت السيرة القطعية على جواز عقد الاندية و المجالس لتبليغ الاحكام ، و إقامة شعائر الافراح و الاحزان بل على وجوبها في بعض الاحيان إذا توقف عليها إحياء الدين و تعظيم الشعائر ، مع العلم بوقوع بعض المعاصي فيها من الغيبة و الاستهزاء و الكذب و الافتراء و نظر كل من الرجال و النساء إلى من لا يجوز النظر اليه و غيرها من المعاصي .

قوله : ( ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفا في المشروط المحرم ) .

أقول : قد ظهر مما ذكرناه أن الميزان في حرمة المقدمة هو كونها سببا لوقوع ذي المقدمة ، و إلا فلا وجه للتحريم و ان انحصرت فائدته في الحرام .

قوله : ( و إنما الثابت من العقلاء و العقل القاضي بوجوب اللطف وجوب رد من هم بها ) أقول : إن كان المنكر مثل قتل النفس و نحوه مما يهتم الشارع بعدم تحققه فلا ريب في وجوب رفعه ، بل دفعه شرعا و عقلا كما تقدم ، و أما في الموارد التي يهتم الشارع بعدم تحققها فلا وجه لدعوى الوجوب العقلي فيها و ان ادعاه المشهور مطلقا ، لمنع استقلال العقل بذلك في جميع الموارد ، و لذا ذهب جمع من المحققين ( 1 ) إلى الوجوب الشرعي .

حرمة الاعانة على الاثم كحرمة الكذب تقبل التخصيص إن حرمة الاعانة على الاثم على فرض ثبوتها هل تقبل التخصيص و التقييد أم لا ؟ قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنحرمة ذلك على فرض ثبوتها إنما هي كحرمة الكذب تقبل التخصيص و التقييد ، و تختلف بالوجوه و الاعتبار ، و ليست هي كحرمة الظلم التي لا تختلف بذلك قال شيخنا الاستاذ : ( لا إشكال في عدم إمكان تخصيصها بعد تحقق موضوعها ، لان هذه من العناوين الغير القابلة للتخصيص ، فانها كنفس المعصية و كالظلم ، فانه كما لا يمكن أن يكون معصية خاصة مباحة فكذلك لا يمكن أن تكون الاعانة على المعصية مباحة ، فما عن الحدائق بعد ما حكى عن الاردبيلي ( ره ) من القول بالحرمة في مسألتنا من جهة كونها إعانة على الاثم من أنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز لا وجه له لانه لو كان بيع العنب ممن يعلم بأنه يعمله خمرا داخلا في عنوان الاعانة فلا يمكن أن يدل دليل


1 - قال الحكيم الطوسى ( ره ) في آخر التجريد : الامر بالمعروف واجب ، و كذا النهي عن المنكر ، و بالمندوب مندوب سمعا ، و إلا لزم ما هو خلاف الواقع ، و الاخلال بحكمته تعالى .

و تبعه في هذا الرأي شراح التجريد كالعلامة و القوشجي و غيرهما .

/ 549