جواز الولاية من الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الولاية من الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة

المعصية مع الظالم يتيح له الدخول في أمر يترتب عليه حفظ الاسلام ، أو النفس المحترمة .

أو ما اشبه ذلك .

ان جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة قوله : ( الرابع : ان قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة ) أقول : إذا أجبر الجائر احدا على الولاية من قبله ، أو على عمل محرم ، و كان المجبور متمكنا من التخلص و لو بتحمل الضرر المالي و إن بلغ ما بلغ جاز له ذلك .

فان أدلة نفي الاكراه إنما هي مسوقة لرفع الالزام فقط عن مورد الاكراه ، و ليست ناظرة إلى بيان حكم المورد .

و عليه فلا بد من تعيين حكمه من الرجوع إلى القواعد الاخر ، فقد يكون المكره عليه من قبيل قتل النفس و ما يشبهه ، فيحرم الاقدام عليه ، و قد يكون من قبيل الضرر المالي على نفسه فيجوز تحمله ، لان الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) .

و من هنا يعلم ان تقييد الضرر المالي بعدم إضراره بالحال كما في المتن لا يخلو عن مسامحة .

و بعبارة اخرى : ان ادلة الاكراه لا تشمل المقام ، و عليه فان كان المورد كقتل النفوس و نحوه مما اهتم الشارع بحفظه فيحرم الاقدام عليه ، بل يجب دفعه ، و إن كان من قبيل الضرر المالي فيجوز التحمل به لدليل السلطنة .

لا يقال : إن بذل المال للجائر دفعا للولاية المحرمة إعانة على الاثم .

فانه يقال : لا وجه له صغرى و كبرى ، اما الاولى فلان ذلك من قبيل مسير الحاج و الزوار و تجارة التجار مع إعطاء المكوس و الكمارك و الضرائب ، و لا يصدق على شيء منها عنوان الاعانة على الاثم ، و اما الثانية فقد تقدم في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا انه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم .

( 1 )

راجع ج 1 البحار ص 154 .

/ 549