واقع ، على أن تعليق القلب لو كان سحرا لكانت الاستمالة بمطلقها سحرا محرما ، سواء كانت بالامور الواقعية أم بغيرها .النوع الثامن : النميمة .و فيه أنها و إن كانت محرمة بالضرورة عند الفريقين ، بل عند العقلاء ، إلا أنها أجنبية عن السحر و عن مورد الاخبار الدالة على كفر الساحر و وجوب قتله ، فان من البديهي أن النمام ليس بكافر و لا يجوز قتله .و على الجملة لم يتحصل لنا من الاقسام المذكورة ما يكون سحرا و محرما بعنوانه ، فانحصر السحر المحرم بما ذكرناه : أعني صرف الشيء عن وجهه على سبيل الخدعة و التمويه .و قد تقدم أن هذا هو المورد للاخبار الدالة على حرمة السحر .ثم إنه ورد في جملة من الروايات المتقدمة ما دل على كفر الساحر .و في الروايات الاخرى المتقدمة في الحاشية أنه يقتل .أما الحكم بالكفر فلا يمكن أن يراد به الكفر المصطلح في الشريعة المقدسة .ضرورة عدم جريان أحكام الكفر عليه ، من قسمة الاموال ، و بينونة زوجته و الحكم بنجاسته ، فيشمله ما دل على إسلام من أقر بالشهادتين و المعاد ، على أنا لم نر و لم نسمع من يعامل الساحر معاملة الكافر حتى في زمن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة .و يؤيد ما ذكرناه ما سيأتي في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر من قوله " ع " للساحر الذي أخذ السحر صناعة لنفسه : ( حل و لا تعقد ) .فلو كان السحر موجبا للكفر لحكم أبو عبد الله بكفره ، و لكن الرواية مجهولة .و كيف كان فما دل على كفر الساحر لا بد من حمله إما على مستحل السحر ، و إما على من يعارض به القرآن و النبوة ، و يدعي به الرسالة أو الامامة ، أو يدعي ما لا يقدر عليه إلا الله ، و يدل على الاخير ما في رواية العسكري " ع " في قصة هاروت و ماروت من قوله عليه السلام : ( فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الاضرار و دعاء الناس إلى ان يعتقدوا انك تحيي و تميت و تفعل ما لا يقدر عليه إلا الله فان ذلك كفر ) .و لكن الرواية ضعيفة السند .و سنتعرض لها في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر و أما الحكم بقتله فهو المشهور بين الاصحاب ، بل في كلمات واحد منهم دعوى الاجماع عليه من دون فرق بين المستحل و غيره .و في حدود الرياض : " يقتل الساحر إذا كان مسلما ، و يعزر إذا كان كافرا ، بلا خلاف فتوى و نصا ، ثم قال : إن مقتضى إطلاق النص و الفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا أم لا ، و به صرح بعض الاصحاب ، و حكى آخر من متأخر المتأخرين فولا بتقييده