يجب الإِعلام بالنجاسة عند البيع
الايماء دلالتها على بطلان بيع الجارية المغنية إذا كان لاجل الغناء ، فتكون مؤيدة لما ذكره من كون قصد المنفعة المحرمة موجبا لبطلان البيع و إن لم يشترط في ضمن العقد ، و سيأتي الكلام في تلك الروايات .و قوله : ( في رواية الاعرج المتقدمة ) .أقول : ليست الرواية للاعرج ، و ليس متنها هو الذي ذكره المصنف ( ره ) ، و قد عرفت ذلك في أول المسألة .وجوب الاعلام بنجاسة الدهن عند البيع قوله : ( الثاني : أن ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام ) .أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن و عدم وجوبه ، و على الاول فهل يجب مطلقا ، أو فيما إذا كان المشتري بصدد الاستعمال للدهن فيما هو مشروط بالطهار ؟ و على التقديرين فهل الوجوب المذكور نفسي ، أم شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع ؟ وجوه : المصرح به في كلامهم هو الوجوب مطلقا ، و قد تقدم في عنوان المسألة نقل صاحب الحاشية على سنن البيهقي عن بعض العامة دعوى الاجماع على ذلك ، و استشهد على ذلك أيضا بما نقله من الرواية ( 1 ) .ثم لا يخفى أن موضوع البحث في الاشكال السابق يرجع إلى اشتراط البيع بالاستصباح أو بقصده ، و أما هنا فموضوع البحث متمحض في بيان وجوب الاعلام و عدم وجوبه مطلقا أو في الجملة نفسيا أو شرطيا ، إذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه ، لانه قد يكون البيع للاستصباح مع جهل المشتري بالنجاسة ، و قد يبيعه لغرض آخر الاستصباح مع الاعلام بها ، و قد يجتمعان بأن يبيعه للاستصباح مع الاعلام بها ، و عليه فدعوى اتحاد الشرطين مجازفة قوله : " و الذي ينبغي أن يقال : إنه لا إشكال في وجوب الاعلام ) أقول : ظاهر كلامه أنا إذا اعتبرنا الشرط السابق في بيع الدهن المتنجس فلا مناص لنا عن القول بوجوب الاعلام بنجاسته ، لتوقف قصد الاستصباح أو اشتراطه على العلم بها ، و عدم انفكاك أحدهما عن الآخر .و فيه أن كلا من الامرين مستقل بنفسه لا يرتبط بالآخر ، نعم قد يجتمعان ، لما عرفته من النسبة المذكورة .إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه ربما يقال : بان الاعلام بنجاسة الدهن واجب شرطي للبيع ، لقوله " ع " في رواية ابي بصير : ( و أعلمهم إذا بعته ) .و فيه أن ظهور الرواية في ذلك1 - في هامش ج 6 سنن البيهقي عن أبي عمران قال : سألت القاسم و سالما عن الزيت تموت فيه الفأرة أفنبيعه ؟ قالا : نعم ثم كلوا ثمنه و بينوا لمن يشتريه .