يجب الإِعلام بالنجاسة عند البيع - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب الإِعلام بالنجاسة عند البيع

الايماء دلالتها على بطلان بيع الجارية المغنية إذا كان لاجل الغناء ، فتكون مؤيدة لما ذكره من كون قصد المنفعة المحرمة موجبا لبطلان البيع و إن لم يشترط في ضمن العقد ، و سيأتي الكلام في تلك الروايات .

و قوله : ( في رواية الاعرج المتقدمة ) .

أقول : ليست الرواية للاعرج ، و ليس متنها هو الذي ذكره المصنف ( ره ) ، و قد عرفت ذلك في أول المسألة .

وجوب الاعلام بنجاسة الدهن عند البيع قوله : ( الثاني : أن ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام ) .

أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن و عدم وجوبه ، و على الاول فهل يجب مطلقا ، أو فيما إذا كان المشتري بصدد الاستعمال للدهن فيما هو مشروط بالطهار ؟ و على التقديرين فهل الوجوب المذكور نفسي ، أم شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع ؟ وجوه : المصرح به في كلامهم هو الوجوب مطلقا ، و قد تقدم في عنوان المسألة نقل صاحب الحاشية على سنن البيهقي عن بعض العامة دعوى الاجماع على ذلك ، و استشهد على ذلك أيضا بما نقله من الرواية ( 1 ) .

ثم لا يخفى أن موضوع البحث في الاشكال السابق يرجع إلى اشتراط البيع بالاستصباح أو بقصده ، و أما هنا فموضوع البحث متمحض في بيان وجوب الاعلام و عدم وجوبه مطلقا أو في الجملة نفسيا أو شرطيا ، إذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه ، لانه قد يكون البيع للاستصباح مع جهل المشتري بالنجاسة ، و قد يبيعه لغرض آخر الاستصباح مع الاعلام بها ، و قد يجتمعان بأن يبيعه للاستصباح مع الاعلام بها ، و عليه فدعوى اتحاد الشرطين مجازفة قوله : " و الذي ينبغي أن يقال : إنه لا إشكال في وجوب الاعلام ) أقول : ظاهر كلامه أنا إذا اعتبرنا الشرط السابق في بيع الدهن المتنجس فلا مناص لنا عن القول بوجوب الاعلام بنجاسته ، لتوقف قصد الاستصباح أو اشتراطه على العلم بها ، و عدم انفكاك أحدهما عن الآخر .

و فيه أن كلا من الامرين مستقل بنفسه لا يرتبط بالآخر ، نعم قد يجتمعان ، لما عرفته من النسبة المذكورة .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه ربما يقال : بان الاعلام بنجاسة الدهن واجب شرطي للبيع ، لقوله " ع " في رواية ابي بصير : ( و أعلمهم إذا بعته ) .

و فيه أن ظهور الرواية في ذلك

1 - في هامش ج 6 سنن البيهقي عن أبي عمران قال : سألت القاسم و سالما عن الزيت تموت فيه الفأرة أفنبيعه ؟ قالا : نعم ثم كلوا ثمنه و بينوا لمن يشتريه .

/ 549