يجوز بيع الصور المحرمة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز بيع الصور المحرمة

بل الظاهر من بعضها ان النهي عن اقتناء الصور في البيوت إنما هو من جهة كراهة الصلاة إليها ، و عليه فلا يكره الاقتناء في بيوت الصلاة .

و قد ذكر المصنف هنا جملة من الروايات ( 1 ) و لكنها ضعيفة السند .

ثم ان مقتضى العمومات الدالة على حلية البيع و نفوذه هو جواز بيع الصور و ان كان عملها حراما ، لعدم الدليل على حرمة بيعها وضعا و تكليفا ، بل الظاهر من بعض الاحاديث الدالة على جواز ابقاء الصور هو جواز بيعها ، فان المذكور فيها جواز اقتناء الثياب و البسط و الوسائد التي فيها الصور ، و من الواضح جدا انها تبتاع من السوق غالبا ، و قد ذكرنا جملة منها في الحاشية ، و المتحصل من جميع ما ذكرناه : أن المحرم هو خصوص تصوير الصور لذوات الارواح فقط ، و أما اقتناؤها و تزيين البيوت بها و بيعها و شراؤها فلا إشكال في جوازها .

قوله : ( و يؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصورة و التماثيل في البيت ) .

أقول : قد عرفت

رواة الحديث لم يعتبره ابن ابي عمير في هؤلاء .

و لا يقاس ذلك بتوثيق النجاشي و أمثاله ، و هو واضح .

و في ج 1 ئل باب 4 جواز إبقاء التماثيل من أحكام المساكن ص 318 : عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر " ع " قال : قال له رجل : رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ؟ فقال : هذا للنساء أو بيوت النساء .

صحيحة .

و في رواية جعفر بن بشير : كانت لعلي بن الحسين ( ع ) وسائد و أنماط فيها تماثيل يجلس عليها .

مرسلة .

إلى ذلك من الروايات المذكورة في الابواب المزبورة و غيرها .

1 - قوله : ( و رواية ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله " ع " عن الوسادة ؟ ) .

أقول : ضعيفة لعثمان بن عيسى .

راجع ج 2 كاص 226 .

وج 11 الوافي باب 197 الفرش ص 108 .

وج 1 ئل باب 4 جواز إبقاه التماثيل من أحكام المساكن ص 318 .

قوله : ( و رواية اخرى لابي بصير قال : قلت لابي عبد الله " ع " : إنا نبسط عند الوسائد ) .

أقول : ضعيفة لعلي بن أبي حمزة البطائني .

راجع ج 11 الوافي ص 109 .

قوله : ( و رواية علي بن جعفر عن أخيه عن الخاتم الخ .

و قوله : و عنه عن اخيه " ع " عن البيت الخ .

و قوله : و عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر الخ ) .

أقول : كلها مجهولة لعبدالله بن الحسن .

راجع ج 1 ئل باب 44 كراهة الصلاة في التماثيل من لباس المصلي ص 274 .

/ 549