السحر وحرمته
في ما يرجع إلى أولاده ، و يتصرف في شؤونهم تصرف الموالي في عبيدهم و أمورهم مع أنه لم يلتزم به أحد .على أنه مخالف للروايات ( 1 ) المعتبرة الصريحة في أن للاب أن يستقرض من مال ابنه ، و يقوم جاريته بقيمة عادلة ، و يتصرف فيها بالملك ، فان من الواضح أنه لو كان الابن و ماله للاب لما احتاج في جواز التصرف في ماله و جاريته إلى الاستقراض و التقويم .و أما الثاني فأيضا فاسد ، لان مورد بعضها الولد الكبير ، و من المقطوع به أنهلا ولاية للاب عليه ، و مع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه فهي معارضة بما دل على حرمة سب المؤمن بالعموم من وجه ، ففي مورد التعارض يرجع إلى عمومات ما دل على حرمة الظلم ، و هو واضح حرمة السحر قوله : ( العاشرة السحر حرام في الجملة بلا خلاف ) .أقول : لا خلاف في حرمة السحر في الجملة ، بل هي من ضروريات الدين ، و مما قام عليه إجماع المسلمين ، و قد استفاضت بها الروايات من طرقنا ( 2 ) .1 - راجع ج 2 ئل باب 107 و باب 108 مما يكتسب به ص 106 .2 - في ج 2 ئل باب 14 تحريم العمل بعلم النجوم من آداب السفر إلى الحج ص 181 وج 4 مرآة العقول ص 410 في نهج البلاغة : المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار .مرسلة .و في ج 2 ئل باب 52 عدم جواز تعلم النجوم مما يكتسب به ص 544 .وج 4 مراة العقول ص 412 عن الصدوق في رواية نضر : و الساحر ملعون .ضعيفة للحسن بن علي الكوفي و إسحاق بن إبراهيم .و قال : قال " ع " : المنجم كالكاهن .إلى آخر ما تقدم من النهج .مرسلة .و في ج 2 كاباب 62 حد الساحر ص 311 .وج 3 ئل باب 1 أن حد الساحر القتل من أبواب بقية الحدود ص 460 .وج 9 الوافي باب حد الساحر ص 69 .وج 2 التهذيب باب من الزيادات في الحدود ص 430 : عن السكوني عن ابي عبد الله " ع " قال رسول الله صلى الله عليه و آله ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكافر لا يقتل ، قيل يا رسول الله و لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال : لان الكفر أعظم من السحر و لان السحر و الشرك مقرونان .ضعيفة للنوفلي .( و في ج 2 المستدرك ص 434 ، وج 3 المستدرك ص 248 عن الجعفريات مثله بتفاوت يسير .مجهول لموسى بن اسماعيل ) .