الخنزير وحرمة الكسب به - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخنزير وحرمة الكسب به

ذلك لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ منه إلا المقدار المتيقن .

حرمة التكسب بالخنزير و الجهة الثانية في بيع الخنزير المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة و العامة ( 1 ) هو عدم جواز بيعه ، قال في التذكرة ( 2 ) و لو باع نجس العين كالخنزير لم يصح إجماعا .

ثم ان الروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين : الاولى ما دل على حرمة بيعه وضعا و تكليفا ، منها قوله " ع " في رواية قرب الاسناد ( 3 ) في نصرانيين باع أحدهما الخنزير إلى أجل ثم اسلما ( إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه ) فان مفهومه أن أخذ الثمن لا يجوز له بعد الاسلام ، و عليه فيستفاد من الرواية أمران : الاول حرمة بيع الخنزير بعد الاسلام و إلا لكان الحصر فيها لغوا ، و الثاني صحة المعاملة عليه قبل الاسلام و إلا لكان أخذ ثمنه بعد الاسلام حراما و أكلا للمال بالباطل .

و منها روايتي الجعفريات و دعائم الاسلام ( 4 ) حيث جعل الامام " ع " ثمن الخنزير فيهما من السحت .

و منها جملة من الروايات ( 5 ) الدالة على حرمة بيعه بل في بعضها نهى عن إمساكه .

1 - في ج 2 فقه المذاهب ص 231 حكى عن المذاهب الاربعة إجماعهم على بطلان بيع الخنزير .

و في ج 5 شرح فتح القدير ص 186 بيع الخنزير فاسد .

2 - ج 1 ص 3 من البيع .

3 - علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام قال إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه .

مجهولة لعبد الله بن الحسن .

و رواه علي بن جعفر في كتابه إذن فهي موثقة .

راجع ج 2 ئل باب 90 أن الذمي باع خمرا فأسلم مما يكتسب به ، وج 23 البحار ص 20 ب .

4 - راجع ج 2 المستدرك باب 5 مما يكتسب به ص 426 .

5 - معاوية بن سعيد عن الرضا " ع " قال سألته عن نصرانى أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره فيقضي دينه فقال لا .

ضعيفة لمعاوية .

و مثلها رواية أبي عمير عن الرضا " ع " إلا أنها مرسلة .

اسماعيل بن مرار عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه و قال إن اسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملكة و عليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه مجهولة لاسماعيل .

راجع ج 2 ئل باب 86 تحريم بيع

/ 549