الاستدلال بالاجماع وبحرمة الانتفاع بها وبنجاستها على حرمة بيعها والجواب عنه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال بالاجماع وبحرمة الانتفاع بها وبنجاستها على حرمة بيعها والجواب عنه

و غيرهما ، و في المبسوط ( 1 ) : فاما نجس العين فلا يجوز بيعه كالبول ، و في التذكرة ( 2 ) : الاجماع على عدم صحة بيع نجس العين مطلقا ، و في المستند ( 3 ) : تحريم بيع الابوال مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق ، و في الجواهر ( 4 ) : ادعى قيام الاجماع المحصل على الحرمة و ان نقل الاجماع بين الاصحاب مستفيض عليها ، و على هذا الضوء المذاهب الاربعة ، و في الفقة على المذاهب الاربعة ( 5 ) : و من البيوع الباطلة بيع النجس ، و في شرح فتح القدير ( 6 ) إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد .

ثم انه قد استدل المصنف على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه وضعا و تكليفا بالاجماع و الحرمة و النجاسة و عدم جواز الانتفاع بها ، و جميعها لا يصلح لاثبات الحرمة التكليفية و لا الوضعية .

اما الاجماع و ان نقله واحد من أعاظم الاصحاب إلا ان إثبات الاجماع التعبدي هنا مشكل جدا للاطمينان بل العلم بأن مستند المجمعين إنما هو الروايات العامة المتقدمة ، و الروايات الخاصة المذكورة في بيع الاعيان النجسة ، و الحكم بحرمة الانتفاع بها ، مضافا إلى ان المحصل منه حاصل و المنقول منه حجة .

اما الحرمة فان أراد منها حرمة الاكل و الشرب فالكبرى ممنوعة لعدم الدليل على ان كلما يحرم أكله أو شربه يحرم بيعه ، و لو فرضنا وجود دليل على ذلك فلا بد من تخصيص أكثر افراده فان كثيرا من الاشياء يحرم أكلها و يجوز بيعها و ذلك مستهجن يوجب سقوط الدليل على الحجية ، و ان أراد منها حرمة الانتفاع بها بجميع منافعها أو بالمنافع الظاهرة فهو و ان استلزم حرمة البيع كما تقدم في النبوي المشهور و لكن الصغرى ممنوعة لعدم الدليل على تحريم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة لتلك الابوال و سيأتي تفصيلها .

و اما النجاسة فان رواية تحف العقول و ان دلت على حرمة بيع النجس لقوله " ع " فيها ( أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لان ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ) إلا ان ذلك فيما تكون منافعه كلها محرمة كما هو مقتضى التعليل المذكور فيها ، و اما إذا كان للنجس منفعة محللة فلا دليل على حرمة بيعه و أبوال ما لا يؤكل لحمه مما له منفعة محللة و متقضى ذلك جواز بيعها ، أللهم إلا ان يقال ان كل نجس يحرم الانتفاع به بجميع منافعه فإذا كان كذلك حرم بيعه

1 - فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح .

( 2 ) ج 1 شرائط العوضين .

3 - ج 2 ص 334 .

( 4 ) ج متاجر أوائل المكاسب المحرمة .

( 5 ) ج 2 ص 231

6 - ج 5 ص 186 .

/ 549