جوازها لردع المغتاب عن المنكر - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جوازها لردع المغتاب عن المنكر

جواز الاغتياب لرد ع المقول فيه عن المنكر الثالث : قصد ردع المغتاب ( بالفتح ) عن المنكر الذي يفعله ، و قد استدل المصنف على الجواز هنا بوجهين ، الاول : انا لغيبة هنا إحسان في حقه ، فانها و إن اشتملت على هتكه و إهانته إلا أنه توجب إنقاذه من المهلكة الابدية و العقوبة الاخروية .

الثاني : ان عمومات النهي عن المنكر شاملة لذلك .

أما الوجه الاول ففيه أولا : ان الدليل أخص من المدعى ، إذ ربما لا يرتدع المقول فيه عن فعل المنكر .

و ثانيا : أن الغيبة محرمة على المغتاب بالكسر ، و لا يجوز الاحسان بالامر المحرم ، فانه إنما يتقبل الله من المتقين ، و هل يتوهم احد جواز الاحسان بالمال المغصوب و المسروق إلا إذا كان أعمى البصيرة ، كبعض المنحرفين عن الصراط المستقيم ، و دعوى رضى المقول فيه حينئذ بالغيبة جزافية .

فانها مضافا إلى بعدها ، أن رضاه لا يرفع الحرمة التكليفية .

و أما الوجه الثاني : ففيه انه لا يجوز ردع المنكر بالمنكر لانصراف أدلته عن ذلك ، و إلا لجاز ردع الزناة بالزناء بأعراضهم ، وردع السراق بسرقة أموالهم .

نعم قد ثبت جواز دفع المنكر بالمنكر في موارد خاصة كما يتضح ذلك لمن يلاحظ أبواب النهي عن المنكر و أبواب الحدود ، و قد تقدم في البحث عن حرمة السب جواز شتم المبدع و الوقيعة فيه ، و البهت عليه ، بل وجوبها ، كما يظهر من بعض الروايات المتقدمة في المبحث المذكور .

هذا كله فيما إذا لم يكن ردع ذلك المنكر مطلوبا من كل أحد و إلا وجب ردعه على كل من إطلع عليه باي نحو اتفق ، كمن تصدى لقتل النفوس المصونة ، و هتك الاعراض المحترمة ، واخذ الاموال الخطيرة ، فان منعه واجب بما هو أعظم من الغيبة فضلا عنها ، لان حفظ الامور المذكورة أه م في نظر الشارع من ترك الغيبة و نحوها ، و قد تقدمت الاشارة إلى حكم مزاحمة ترك الغيبة بما هو أهم منه .

/ 549