لاملازمة بين حرمة الغيبة وحرمة استماعها - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاملازمة بين حرمة الغيبة وحرمة استماعها

حرمة الغيبة لا تلازم حرمة استماعها قوله : ( ثم إن المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها ) .

أقول : إذا سلمنا حرمة سماع الغيبة بالارادة و الاختيار فهل هو حرام مطلقا حتى مع جواز الاغتياب كما في الموارد المتقدمة ؟ أو أنه يحرم مع حرمة الاغتياب فقط ؟ أو يفصل بين علم السامع بالحلية ، فيلتزم بالجواز و بين جهله بها ، فيلتزم بالحرمة ؟ و ظاهر المصنف جواز الاستماع ما لم يعلم السامع حرمة الغيبة ، لانه قول منكر فلا يحرم الاصغاء اليه للاصل .

و أما حديث السامع احد المغتابين فمع تسليم صحته يدل على أن السامع لغيبة كالمتكلم بتلك الغيبة في الحرمة و الحلية ، فيكون دليلا على الجواز هنا .

إلا أن يقال : إن الحديث ينزل السامع للغيبة منزلة المتكلم بها .

فإذا جاز للسامع التكلم بالغيبة جاز له سماعها ، و إلا فلا ، و لكنه خلاف الظاهر من الحديث .

و التحقيق أن جواز الغيبة قد يكون حكما واقعيا ، و قد يكون حكما ظاهريا .

أما الجواز الواقعي فلا ملازمة فيه بين جواز الغيبة و جواز الاستماع إليها ، لانه يتصور على أنحاء ثلاثة : الاول : أن يكون المقول فيه جائز الغيبة عند الناس من اختصاص بشخص دون شخص : بأن كان متجاهرا في الفسق و متظاهرا في مخالفة المولى ، فان مثل هذا تجوز غيبته واقعا لكل أحد إما مطلقا أو في خصوص ما تجاهر فيه من الذنوب على الخلاف المتقدم .

بل قد عرفت خروجه عن موضوع الغيبة راسا ، و عليه فالاستماع إليها أولى بالجواز .

و كذلك الكلام في غيبة المبدع في الدين ، و الامام الجائر .

الثاني : أن يكون جواز الغيبة الواقعي مختصا بالمغتاب ( بالكسر ) كالصبي المميز ، و المكره على اغتياب الناس ، و عليه فلا يجوز استماعها مطلقا لمن يحرم عليه الاغتياب ، لعدم الملازمة بينهما ، فان ارتفاع الحكم عن أحدهما لا يستلزم ارتفاعه عن الآخر .

و على الجملة جواز السماع يدور مدار الرد عن المغتاب ( بالفتح ) و مع عدمه كان حراما و إن لم يكن المغتاب ( بالكسر ) مكلفا .

فتحصل : أن الاغتياب جائز و الاستماع حرام ، كما أنه قد يكون السماع جائزا و الاستماع حراما .

نظير ما إذا كان المغتاب ( بالكسر ) ممن لا يمكن رده ، و لا الفرار عنه كالسلطان الجائر و نحوه ، و لذا سكت الامام المجتبى " ع " عند سب أبيه .

/ 549