أم لا ؟ .أما الجهة الاول فهي ممنوعة صغرى و كبرى ، أما الصغرى فلانه لم يحرز كون المالك غائبا ، بل يحتمل كونه حاضرا عند الواجد .و ان لم يعرفه بعينه .و يتفق كثيرا أن الملتقط يتفحص عن المالك ، و هو ينادي يا صاحب المال ، و يسمعه المالك ، و لا يلتفت إلى كون اللقطة له .و أما الكبرى فلعدم الدليل اللفظي على ولاية الحاكم على الغائب لكي يتمسك بإطلاقه ، و إنما هي ثابتة بالحسبة ، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن ، و هو أخذ مال الغائب لحفظه و إيصاله اليه ، و لا يجوز إتلافه و لو بالتصدق عنه .و ان سلمنا ولاية الحاكم على الغائب مطلقا فانما هي فيما لم يكن للغائب ولي خاص ، و الظاهر من الروايات أن من وضع يده على اللقطة له الولاية على مالكها في التصدق بها .و أما الجهة الثانية فإذا سلمنا ثبوت ولاية الحاكم على الغائب فانه لا دليل على دخل قصد الولاية في دفع اللقطة إلى الحاكم ، فان اعتبار القصد في ذلك كإعتبار قصد المالك في دفع ماله اليه ، و لا نحتمل ان يلتزم بذلك أحد .و يتضح ما ذكرناه بمراجعة الوجدان ، و بالنظر إلى سيرة العقلاء ، فانهم لا يعتبرون القصد المذكور في دفع أموال الموكلين و المولى عليهم إليهم ، أو إلى وكلائهم و اوليائهم .ثم إنه إذا جاز دفع اللقطة إلى الحاكم كان الحاكم مكلفا بجميع أحكامها من وجوب الفحص و غيره .و إذا ظهر مالكها بعد التصدق أعطى بدلها من بيت المال .فقد ثبت في الشريعة أن ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال ، و ما نحن فيه من صغرياته .فيما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام الصورة الرابعة : ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام .قد ذكر المصنف هنا أن ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام يقع على وجوه ، لان الاشتباه إما أن يكون موجبا للشركة و الاشاعة ، كخلط الخل بالخل و السمن بالسمن و الحنطة بالحنطة ، و إما ان لا يكون موجبا لذلك ، كما إذا اشترى فراشا و غصب فراشا آخر و اشتبه أحدهما بالآخر .و على الاول فإما ان يكون المالك و مقدار المال معلومين ، و لما ان يكونا مجهولين ، و إما ان يكونا مختلفين .فإذا كانا معلومين فلا شبهة في وجوب رد المال إلى صاحبه .و ان كانا مجهولين فالمورد من صغريات المال الحلال المختلط بالحرام ، فيجب فيه الخمس .و ان كانا مختلفين فان كان القدر معلوما و المالك مجهولا فقد تقدم تفصيله في الصورة السابقة .