العلم الإِجمالي باشتمال الجائزة على الحرام - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلم الإِجمالي باشتمال الجائزة على الحرام

أم لا ؟ .

أما الجهة الاول فهي ممنوعة صغرى و كبرى ، أما الصغرى فلانه لم يحرز كون المالك غائبا ، بل يحتمل كونه حاضرا عند الواجد .

و ان لم يعرفه بعينه .

و يتفق كثيرا أن الملتقط يتفحص عن المالك ، و هو ينادي يا صاحب المال ، و يسمعه المالك ، و لا يلتفت إلى كون اللقطة له .

و أما الكبرى فلعدم الدليل اللفظي على ولاية الحاكم على الغائب لكي يتمسك بإطلاقه ، و إنما هي ثابتة بالحسبة ، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن ، و هو أخذ مال الغائب لحفظه و إيصاله اليه ، و لا يجوز إتلافه و لو بالتصدق عنه .

و ان سلمنا ولاية الحاكم على الغائب مطلقا فانما هي فيما لم يكن للغائب ولي خاص ، و الظاهر من الروايات أن من وضع يده على اللقطة له الولاية على مالكها في التصدق بها .

و أما الجهة الثانية فإذا سلمنا ثبوت ولاية الحاكم على الغائب فانه لا دليل على دخل قصد الولاية في دفع اللقطة إلى الحاكم ، فان اعتبار القصد في ذلك كإعتبار قصد المالك في دفع ماله اليه ، و لا نحتمل ان يلتزم بذلك أحد .

و يتضح ما ذكرناه بمراجعة الوجدان ، و بالنظر إلى سيرة العقلاء ، فانهم لا يعتبرون القصد المذكور في دفع أموال الموكلين و المولى عليهم إليهم ، أو إلى وكلائهم و اوليائهم .

ثم إنه إذا جاز دفع اللقطة إلى الحاكم كان الحاكم مكلفا بجميع أحكامها من وجوب الفحص و غيره .

و إذا ظهر مالكها بعد التصدق أعطى بدلها من بيت المال .

فقد ثبت في الشريعة أن ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال ، و ما نحن فيه من صغرياته .

فيما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام الصورة الرابعة : ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام .

قد ذكر المصنف هنا أن ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام يقع على وجوه ، لان الاشتباه إما أن يكون موجبا للشركة و الاشاعة ، كخلط الخل بالخل و السمن بالسمن و الحنطة بالحنطة ، و إما ان لا يكون موجبا لذلك ، كما إذا اشترى فراشا و غصب فراشا آخر و اشتبه أحدهما بالآخر .

و على الاول فإما ان يكون المالك و مقدار المال معلومين ، و لما ان يكونا مجهولين ، و إما ان يكونا مختلفين .

فإذا كانا معلومين فلا شبهة في وجوب رد المال إلى صاحبه .

و ان كانا مجهولين فالمورد من صغريات المال الحلال المختلط بالحرام ، فيجب فيه الخمس .

و ان كانا مختلفين فان كان القدر معلوما و المالك مجهولا فقد تقدم تفصيله في الصورة السابقة .

/ 549