حرمة الاكتساب وضعا ومعنى ذلك - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة الاكتساب وضعا ومعنى ذلك

معنى حرمة الاكتساب وضعا لا يخفى عليك ان معنى الحرمة الوضعية في العقود عبارة عن فساد المعاملة و بطلانها بحيث لا يترتب عليها أثر من الآثار ، و ان الفاسد و الباطل عندنا و عند الحنفية بمعنى واحد و هو ما اختل في تلك المعاملة شيء من الشروط التي اعتبرها الشارع ركنا لها بحيث يلزم من انتفائها انتفاء المشروط في نظر الشارع .

و اما عند الحنفية ( 1 ) فان الباطل و الفاسد في البيع مختلفان فلكل واحد منهما معنى يغاير معنى الآخر ، فالباطل هو ما اختل ركنه أو محله و ركن العقد هو الايجاب و القبول كما تقدم ، فإذا اختل ذلك الركن كأن صدر من مجنون أو صبي لا يعقل كان البيع باطلا منعقد ، و كذلك إذا اختل المحل و هو المبيع كأن كان ميتة أو دما أو خنزيرا فان البيع يكون باطلا .

و اما الفاسد فهو ما اختل فيه الركن و المحل كما إذا وقع خلل في الثمن بأن كان خمرا ، فإذا اشترى سلعة يصح بيعها و جعل ثمنها خمرا انعقد البيع فاسدا ينفذ بقبض المبيع ، و لكن على المشتري أن يدفع قيمته الخمر ، و كذلك إذا وقع الخلل فيه من جهة كونه مقدور التسليم كما إذا باع شيئا مغصوبا منه لا يقدر على تسليمه ، أو وقع الخلل فيه من جهة اشتراط شرط لا يقتضيه العقد كما سيأتي ، فان البيع في كل هذه الاحوال يكون فاسدا لا باطلا ، و يعبرون عن الباطل بما لم يكن مشروعا بأصله و وصفه ، و يريدون بأصله ركنه و محله كما عرفت ، و يريدون بوصفه ما كان خارجا عن الركن و المحل ، و حكم البيع الفاسد انه يفيد الملك بالقبض بخلاف البيع الباطل فانه لا يفيد الملك أصلا .

و قال ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير ( 2 ) : و أيضا فانه مأخوذ في مفهومه الفاسد أو لازم له انه مشروع بأصله لا وصفه ، و في الباطل مشروع بأصله فبينهما تباين فان المشروع بأصله و غير المشروع بأصله متباينان فكيف يتصادقان .

إلا ان أمثال تلك الاقاويل لا تبتني على أساس صحيح من العقل و الشرع و العرف و اللغة .

1 - راجع ج 2 الفقة على المذاهب الاربعه ص 224 .

2 - راجع ج 5 ص 185 .

/ 549