حرمة الاكتساب وضعا ومعنى ذلك
معنى حرمة الاكتساب وضعا لا يخفى عليك ان معنى الحرمة الوضعية في العقود عبارة عن فساد المعاملة و بطلانها بحيث لا يترتب عليها أثر من الآثار ، و ان الفاسد و الباطل عندنا و عند الحنفية بمعنى واحد و هو ما اختل في تلك المعاملة شيء من الشروط التي اعتبرها الشارع ركنا لها بحيث يلزم من انتفائها انتفاء المشروط في نظر الشارع .و اما عند الحنفية ( 1 ) فان الباطل و الفاسد في البيع مختلفان فلكل واحد منهما معنى يغاير معنى الآخر ، فالباطل هو ما اختل ركنه أو محله و ركن العقد هو الايجاب و القبول كما تقدم ، فإذا اختل ذلك الركن كأن صدر من مجنون أو صبي لا يعقل كان البيع باطلا منعقد ، و كذلك إذا اختل المحل و هو المبيع كأن كان ميتة أو دما أو خنزيرا فان البيع يكون باطلا .و اما الفاسد فهو ما اختل فيه الركن و المحل كما إذا وقع خلل في الثمن بأن كان خمرا ، فإذا اشترى سلعة يصح بيعها و جعل ثمنها خمرا انعقد البيع فاسدا ينفذ بقبض المبيع ، و لكن على المشتري أن يدفع قيمته الخمر ، و كذلك إذا وقع الخلل فيه من جهة كونه مقدور التسليم كما إذا باع شيئا مغصوبا منه لا يقدر على تسليمه ، أو وقع الخلل فيه من جهة اشتراط شرط لا يقتضيه العقد كما سيأتي ، فان البيع في كل هذه الاحوال يكون فاسدا لا باطلا ، و يعبرون عن الباطل بما لم يكن مشروعا بأصله و وصفه ، و يريدون بأصله ركنه و محله كما عرفت ، و يريدون بوصفه ما كان خارجا عن الركن و المحل ، و حكم البيع الفاسد انه يفيد الملك بالقبض بخلاف البيع الباطل فانه لا يفيد الملك أصلا .و قال ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير ( 2 ) : و أيضا فانه مأخوذ في مفهومه الفاسد أو لازم له انه مشروع بأصله لا وصفه ، و في الباطل مشروع بأصله فبينهما تباين فان المشروع بأصله و غير المشروع بأصله متباينان فكيف يتصادقان .إلا ان أمثال تلك الاقاويل لا تبتني على أساس صحيح من العقل و الشرع و العرف و اللغة .1 - راجع ج 2 الفقة على المذاهب الاربعه ص 224 .2 - راجع ج 5 ص 185 .